Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(كَمَتَاعٍ) لَهُمْ أَوَلِمُسْلِمٍ (عَجَزَ عَنْ حَمْلِهِ) أَوْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَيَتْلَفُ بِحَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(كَمَتَاعٍ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: مَا عَجَزَ الْإِمَامُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ الْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ وَلَمْ يَجِدْ بِهِ ثَمَنًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ شَاءَ،

4,206

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْخُذُهُ فَلْيُحْرِقْهُ،

4,207

وَإِنْ لَمْ يَحْرُقْهُ ثُمَّ حَمَلَهُ أَحَدٌ فَلَا خُمُسَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا قَسْمَ،

4,208

وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْطَاهُ لَهُ الْإِمَامُ. اُنْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ:" وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ ".

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) كَمَتَاعٍ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهِ (ش) التَّشْبِيهُ فِي جَوَازِ الْإِتْلَافِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا عَجَزُوا عَنْ حَمْلِ شَيْءٍ مِنْ مَتَاعِ الْكُفَّارِ أَوْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ لَهُمْ إتْلَافُهُ بِالْحَرْقِ وَغَيْرِهِ لِيَحْصُلَ لِلْعَدُوِّ النِّكَايَةُ وَعَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَالْمُرَادُ بِالْحَمْلِ النَّفْعُ أَعَمُّ مِنْ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ التَّشْبِيهُ فِي جَوَازِ الْإِتْلَافِ) الْمُرَادُ بِهِ الْإِذْنُ فَيُوَافِقُ قَوْلُ الشَّيْخِ سَالِمٍ التَّشْبِيهَ فِي وُجُوبِ الْحَرْقِ وَعَلَى كَلَامِ عج فَيَكُونُ ذَلِكَ مَنْدُوبًا لَا وَاجِبًا

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(كَمَتَاعٍ) لَهُمْ أَوْ لِمُسْلِمٍ (عُجِزَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (عَنْ حَمْلِهِ) لِبَلَدِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَيُحْرَقُ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

كمتاع عجز عن حمله، تشبيه تام؛ يعني أنه إذا قدر المسلمون على أمتعة الكفار وعجزوا عن حملها أو حمل بعضها

26,072

وكذا أمتعة المسلمين، فإنهم يتلفون ذلك حتى لا ينتفع العدو بشيء منه قصدا لحصول النكاية لهم، وقوله: "عجز عن حمله" ،

26,073

وكذا لو عجز عن الانتفاع به،

note

فلو قال: عجز عن الانتفاع به لكان أحسن لشموله ما عجز عن حمله

note

ولما قدر عليه ولكن لا ينتفع به. قاله الشيخ إبراهيم. فتحصل من كلامهم أنه يتلف وجوبا ما ينتفعون به مما يحرم علينا وما لا يحرم إن لم يمكن انتفاعنا به. والله سبحانه أعلم. وجعل الديون؛ يعني أنه يجوز للإمام أن يجعل ديوانا لطائفة تناط بهم أحكام، والديوان قال ابن عرفة: اسم لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء. انتهى. والرسم الكتاب وأخصر منه رسم فيه أسماء من يجاهد بعطاء.

قاله الشيخ إبراهيم. قال في شرح الفصيح: ثلاثة لا يقولها بالفتح إلا فصيح: الديوان ودحية والديباج. قاله الشيخ إبراهيم.

26,074

وقال الشيخ عبد الباقي: والديوان بكسر الدال على المشهور وفي لغة بفتحها

26,075

بخلاف دحية ففتح داله وكسرها لغتان. قاله النووي في تهذيبه.

26,076

وكذا ديباج كما في دقائق المنهاج، زاد ابن الملقن: وجعل أبو زيد الفتح فيه خطأ، وبهذا يرد ما قيل عن شرح الفصيح: ثلاثة لا يقولها بالفتح إلا فصيح: ريوان وديباج ودحية انتهى. وقوله: "وجعل الديوان" علم مما قررت أن الجيم مفتوحة، وقرره الشارح على أنه جعل بضم الجيم أي أنه يجوز للشخص أن يكتب نفسه في الديوان إذا كان عطاؤه حلالا. قاله غير واحد. قال الشيخ عبد الباقي: ويزاد أن يكون محتاجا،

26,077

وأن يأخذ قدر حاجته المعتادة لأمثاله. انتهى. قال الشيخ بناني: لم أر من ذكر هذين القيدين فانظرهما،

26,078

ثم قال بعد أن جلب سماعا لابن القاسم: فإن أراد الزرقاني أنهما شرطان في الكمال ظهر كلامه،

26,079

وإن أراد أنهما شرطان في الجواز ففيه نظر. والله أعلم. وأول من دون الدواوين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه.

26,080

وإذا تنازع رجلان في اسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم لم يجز؛ لأن الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لا يحل له،

26,081

وإن كان الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم لم يجز ذلك لأنه لا يدري ما باع قليلا أو كثيرا، ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا غرر لا يجوز.

26,082

قال في المدونة: قال ابن محرز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يدعون، قال أبو الحسن: وذلك لأن أصحاب العطاء كالعبيد والعبد يأمره سيده وينهاه،

26,083

قال ابن عرفة: وحاصله الترجيح بكثرة العمل،

26,084

فإذا اتحد كان دون عطاء أفضل. انتهى. وسمع ابن القاسم: لا أرى قبول فرس أو سلاح أعطاه في الجهاد ولا بأس به للمحتاج. ابن رشد: قبول المحتاج أفضل إجماعا لأنه من إعلاء كلمة الله تعالى بالقوة على الجهاد، وهو يفيد أن الأولى للغني أن لا يستعين على الجهاد بمال غيره ولا يدل على تحريم ذلك. انتهى. وجعل -بضم الجيم-

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.