كمتاع عجز عن حمله
الشروح عليها
(كَمَتَاعٍ) لَهُمْ أَوَلِمُسْلِمٍ (عَجَزَ عَنْ حَمْلِهِ) أَوْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَيَتْلَفُ بِحَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(كَمَتَاعٍ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: مَا عَجَزَ الْإِمَامُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ الْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ وَلَمْ يَجِدْ بِهِ ثَمَنًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ شَاءَ،
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْخُذُهُ فَلْيُحْرِقْهُ،
وَإِنْ لَمْ يَحْرُقْهُ ثُمَّ حَمَلَهُ أَحَدٌ فَلَا خُمُسَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا قَسْمَ،
وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْطَاهُ لَهُ الْإِمَامُ. اُنْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ:" وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ ".
(ص) كَمَتَاعٍ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهِ (ش) التَّشْبِيهُ فِي جَوَازِ الْإِتْلَافِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا عَجَزُوا عَنْ حَمْلِ شَيْءٍ مِنْ مَتَاعِ الْكُفَّارِ أَوْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ لَهُمْ إتْلَافُهُ بِالْحَرْقِ وَغَيْرِهِ لِيَحْصُلَ لِلْعَدُوِّ النِّكَايَةُ وَعَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَالْمُرَادُ بِالْحَمْلِ النَّفْعُ أَعَمُّ مِنْ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ التَّشْبِيهُ فِي جَوَازِ الْإِتْلَافِ) الْمُرَادُ بِهِ الْإِذْنُ فَيُوَافِقُ قَوْلُ الشَّيْخِ سَالِمٍ التَّشْبِيهَ فِي وُجُوبِ الْحَرْقِ وَعَلَى كَلَامِ عج فَيَكُونُ ذَلِكَ مَنْدُوبًا لَا وَاجِبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(كَمَتَاعٍ) لَهُمْ أَوْ لِمُسْلِمٍ (عُجِزَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (عَنْ حَمْلِهِ) لِبَلَدِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَيُحْرَقُ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
كمتاع عجز عن حمله، تشبيه تام؛ يعني أنه إذا قدر المسلمون على أمتعة الكفار وعجزوا عن حملها أو حمل بعضها
وكذا أمتعة المسلمين، فإنهم يتلفون ذلك حتى لا ينتفع العدو بشيء منه قصدا لحصول النكاية لهم، وقوله: "عجز عن حمله" ،
وكذا لو عجز عن الانتفاع به،
فلو قال: عجز عن الانتفاع به لكان أحسن لشموله ما عجز عن حمله
ولما قدر عليه ولكن لا ينتفع به. قاله الشيخ إبراهيم. فتحصل من كلامهم أنه يتلف وجوبا ما ينتفعون به مما يحرم علينا وما لا يحرم إن لم يمكن انتفاعنا به. والله سبحانه أعلم. وجعل الديون؛ يعني أنه يجوز للإمام أن يجعل ديوانا لطائفة تناط بهم أحكام، والديوان قال ابن عرفة: اسم لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء. انتهى. والرسم الكتاب وأخصر منه رسم فيه أسماء من يجاهد بعطاء.
قاله الشيخ إبراهيم. قال في شرح الفصيح: ثلاثة لا يقولها بالفتح إلا فصيح: الديوان ودحية والديباج. قاله الشيخ إبراهيم.
وقال الشيخ عبد الباقي: والديوان بكسر الدال على المشهور وفي لغة بفتحها
بخلاف دحية ففتح داله وكسرها لغتان. قاله النووي في تهذيبه.
وكذا ديباج كما في دقائق المنهاج، زاد ابن الملقن: وجعل أبو زيد الفتح فيه خطأ، وبهذا يرد ما قيل عن شرح الفصيح: ثلاثة لا يقولها بالفتح إلا فصيح: ريوان وديباج ودحية انتهى. وقوله: "وجعل الديوان" علم مما قررت أن الجيم مفتوحة، وقرره الشارح على أنه جعل بضم الجيم أي أنه يجوز للشخص أن يكتب نفسه في الديوان إذا كان عطاؤه حلالا. قاله غير واحد. قال الشيخ عبد الباقي: ويزاد أن يكون محتاجا،
وأن يأخذ قدر حاجته المعتادة لأمثاله. انتهى. قال الشيخ بناني: لم أر من ذكر هذين القيدين فانظرهما،
ثم قال بعد أن جلب سماعا لابن القاسم: فإن أراد الزرقاني أنهما شرطان في الكمال ظهر كلامه،
وإن أراد أنهما شرطان في الجواز ففيه نظر. والله أعلم. وأول من دون الدواوين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه.
وإذا تنازع رجلان في اسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم لم يجز؛ لأن الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لا يحل له،
وإن كان الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم لم يجز ذلك لأنه لا يدري ما باع قليلا أو كثيرا، ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا غرر لا يجوز.
قال في المدونة: قال ابن محرز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يدعون، قال أبو الحسن: وذلك لأن أصحاب العطاء كالعبيد والعبد يأمره سيده وينهاه،
قال ابن عرفة: وحاصله الترجيح بكثرة العمل،
فإذا اتحد كان دون عطاء أفضل. انتهى. وسمع ابن القاسم: لا أرى قبول فرس أو سلاح أعطاه في الجهاد ولا بأس به للمحتاج. ابن رشد: قبول المحتاج أفضل إجماعا لأنه من إعلاء كلمة الله تعالى بالقوة على الجهاد، وهو يفيد أن الأولى للغني أن لا يستعين على الجهاد بمال غيره ولا يدل على تحريم ذلك. انتهى. وجعل -بضم الجيم-
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.