Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَرِقٌّ) كَأَمَةٍ (إنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرٍ) أَيْ فِي حَالَ كُفْرِ أَبِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْوُسْطَى

1,516

لَا إنْ حَمَلَتْ بِهِ حَالَ إسْلَامِ أَبِيهِ كَمَا فِي الطَّرَفَيْنِ فَحُرٌّ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَحُرٌّ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا مِلْكَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لَا سَابِي أُمِّهِ وَلَا غَيْرِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4317 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَرُقَّ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الْقَافِ أَيْ الْحَمْلُ (إنْ حَمَلَتْ) أُمُّهُ (بِهِ بِكُفْرٍ) مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْوُسْطَى

4,895

لَا إنْ حَمَلَتْ بِهِ حَالَ إسْلَامِ أَبِيهِ كَمَا فِي الطَّرَفَيْنِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وأما رقه هو ففيه تفصيل أشار إليه بقوله: ورق إن حملت به بكفر؛ يعني أن الحمل المذكور يكون رقيقا إن حملت به أمه في حال كفر أبيه ثم أسلم بعد ذلك كما في الصورة الوسطى، ويكون الحمل حرا إن حملت به في حال إسلام أبيه كما في الطرفين، ولهذا يقيد قوله: "وماله وولده فيء مطلقا" ؛ أي سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا،

26,147

فإن شك هل حملت به في إسلام أبيه أو كفره لم يرق إن وضعته لستة أشهر من إسلامه، ولأقل رق ثم محل رقه فيما ذكر ما لم يمن على أمه بعد رقها، ويضرب عليها أي على رجالها الجزية أو تفدى، وإلا كان حرا تبعا لها، كما يكون حرا إذا أسلمت به قبل سبيها. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وبما قررت علم أن المراد بقوله: "بكفر" ، كفر أبيه. واعلم أنه لا يجوز للإمام المن بعد القسم، وإنما يجوز له قبل القسم، وقوله: "كالنظر في الأسرى بقتل" ،

26,148

فإن قتل فلا كلام وإن أبقي لم يجز له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده إلا أن يكون اشترط عليه أن يبقيه للجزية،

26,149

فإن أبقاه للجزية لم يجز له أن يسترقه،

26,150

ويجوز أن يفادى به برضاه،

26,151

وإن أبقاه على وجه الاسترقاق جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن والفداء وإن أبقاه للفدية لم ينتقل للجزية ولا للرق إلا برضاه،

26,152

ومن استحياه فلا يقتله إلا أن يبقيهم الإمام ليرى فيهم رأيه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.