Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا أَنْ يَمُوتَ) وَاحِدٌ مِنْهُمْ (بِلَا وَارِثٍ) فِي دِينِهِمْ (فَلِلْمُسْلِمِينَ) أَرْضُهُ وَمَالُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4482 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4482 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا أَنْ يَمُوتَ) أَحَدُهُمْ (بِلَا وَارِثٍ) لَهُ فِي دِينِهِمْ (فَلِلْمُسْلِمِينَ) أَرْضُهُ وَمَالُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا أن يموت بلا وارث؛ يعني أن محل كون الأرض للصلحيين يرثونها عمن مات منهم حيث فرقت الجزية على الرقاب إنما هو إذا كان الميت له وارث،

26,858

وأما إن لم يكن له وارث فمال الميت وأرضه للمسلمين لا لأهل دينه،

26,859

بخلاف ما إذا كانت الصلحية مجملة على الأرض والرقاب كما مر فإن ماله وأرضه لأهل دينه حيث لا وارث له. ووصيتهم في التلث؛ يعني أن الصلحي حيث فرقت الجزية على الرقاب له أن يوصي بالثلث فقط حيث مات ولا وارث له وما بقي للمسلمين،

26,860

فإن مات وله وارث فله أن يوصي بجميع ماله.

note

ولما تكلم على الأرض والمال والوصية،

26,861

تكلم على بيع الأرض وخراجها فقال: وإن فرقت عليها أو عليهم

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.