فصل في الجزية وأحكامها
مختصر خليلMalikimasa’il 4459 to 4542
-
1/921/92
عقد الجزية: إذن الإمام لكافر صح سباؤه
-
مكلف
-
حر
-
قؤدر
-
مخالط
-
لم يعتقه مسلم:
-
سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ
-
وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ
-
بمال لِلْعَنَوِيِّ: أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي سنة
-
والظاهر آخرها
-
ونقص الفقير بوسعه
-
ولا يزاد
-
وللصلحي ما شرط
-
وإن أطلق فكالأول
-
والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله
-
مع الإهانة عند أخذها
-
وسقطتا بالإسلام:
-
كأرزاق المسلمين
-
وإضافة المجتاز ثلاثا
-
للظلم
-
والعنوي حر
-
وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ
-
وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها
-
وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِيَ لَهُمْ
-
إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ
-
وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثلث
-
وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ بَيْعُهَا
-
وخراجها على البائع
-
وَلِلْعَنَوِيِّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إنْ شَرَطَ
-
وَإِلَّا فَلَا:
-
كرم المنهدم
-
وللصلحي الإحداث
-
وبيع عرصتها أو حائط
-
لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم
-
وَمُنِعَ: رُكُوبَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ
-
وَالسُّرُوجِ
-
وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ
-
وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ
-
وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ
-
وَظُهُورِ السُّكْرِ
-
وَمُعْتَقَدِهِ
-
وَبَسْطُ لِسَانِهِ
-
وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ
-
وَكُسِرَ الناقوس
-
وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ
-
وَمَنْعِ جِزْيَةٍ
-
وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ
-
وبغضب حرة مسلمة
-
وغرورها
-
وتطلعه على عورات المسلمين
-
وَسَبِّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يُكَفَّرْ بِهِ قَالُوا:
-
كليس بنبي
-
أو لم يُرْسَلْ
-
1/931/93
أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ
-
أَوْ تَقَوَّلَهُ
-
أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا
-
أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ ينفع نفسه حين أكلته الكلاب
-
وقتل إن لم يسلم
-
وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ: اُسْتُرِقَّ إنْ لم يظلم
-
وإلا فلا:
-
كمحاربته
-
وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين
-
وَلِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ
-
إنْ خَلَا عَنْ: كَشَرْطِ بقاء مسلم
-
وإن بمال إلا لخوف
-
ولا حد
-
وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
-
وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم
-
وَوَجَبَ الْوَفَاءُ
-
وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا
-
كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا
-
وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ
-
ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ
-
ثُمَّ بِمَالِهِ
-
ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بدنه
-
إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ
-
إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ
-
وقدم على غيره ولو في غير ما بيده
-
على العدد إن جهلوا قدرهم
-
والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده
-
وجاز بالأسرى المقاتلة
-
والخمر والخنزير على الأحسن
-
ولا يرجع على مسلم
-
وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.