Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) لَزِمَ تَعْمِيمُ (كَفَّيْهِ) الْأَوْلَى يَدَيْهِ (لِكُوعَيْهِ) مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ عَلَى الرَّاجِحِ لَكِنْ بِبَطْنِ أُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِجَنْبِهِ إذْ لَمْ يَمَسَّهُ صَعِيدٌ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: الْأَوْلَى يَدَيْهِ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ ظَاهِرَ الْكَفَّيْنِ

(قَوْلُهُ: عَلَى الرَّاجِحِ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ فِي الزَّاهِي وَقَبِلَهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَمْ أَرَ الْقَوْلَ بِلُزُومِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي التَّيَمُّمِ لِغَيْرِ ابْنِ شَعْبَانَ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّخْلِيلَ لَا يُنَاسِبُ الْمَسْحَ الْمَبْنِيَّ عَلَى التَّخْفِيفِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 609 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَكَفَّيْهِ لِكُوعَيْهِ) ابْنُ يُونُسَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ الْوَاجِبُ عِنْدَ مَالِكٍ التَّيَمُّمُ إلَى الْكُوعَيْنِ ابْنُ شَعْبَانَ: وَعَلَيْهِ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِ. أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا رَأَيْت هَذِهِ لِغَيْرِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 609 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 609 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) لَزِمَ تَعْمِيمُ (كَفَّيْهِ) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (لِكُوعَيْهِ) أَيْ الْعَظْمَيْنِ الْوَالِيَيْنِ الْإِبْهَامَيْنِ مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِمَا عَلَى الرَّاجِحِ بِبَطْنِ كَفٍّ أَوْ إصْبَعٍ لِأَنَّهُ الَّذِي مَسَّ الصَّعِيدَ قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ وَقِبَلَهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ أَرَ الْقَوْلَ بِلُزُومِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ لِغَيْرِ ابْنِ شَعْبَانَ وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ التَّخْفِيفَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ الْمَسْحُ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وكفيه لكوعيه يعني أنه يلزم المتيمم أن يعمم كفيه لكوعيه بالمسح، والكوعان داخلان في المسح كالمرفقين في الوضوء،

3,687

فإن ترك شيئا من ذلك ولو يسيرا لم يجزه. ولابد من تخليل أصابعه على الذهب إلا الأقطع، أو مربوطا يداه فيمرغ وجهه ويديه في التراب عند عدم من يستنيبه. قاله ابن فرحون في ألغازه. وحيث حصل التعميم كفى،

3,688

ولو بإصبع. قاله الشيخ إبراهيم الشبراخيتي.

3,689

وفي الخرشي: ويستوعب دور الوجه طولا وعرضا مع اللحية وإن طالت،

3,690

ولو مسح وجهه بإصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس. ابن عطية: وهو المشهور فإن تعلق بيديه شيء نفضهما نفضا خفيفا،

3,691

وظاهره ترابا كان أو غيره خيفة التشويه أو يكون بهما ما يسوده، ولا يمسح بهما مسحا قويا،

3,692

فإن فعل لم يجزه المسح. كما قاله الأقفهسي. قال التتائي: ولم أره لغيره.

3,693

ابن الحاجب: ولو مسح يديه على شيء قبل المتيمم فللمتأخرين قولان

3,694

بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع. واستظهر ابن عبد السلام من القولين الجواز. خليل: إنما شرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء في عينيه. انتهى. كلام الخرشي.

3,695

وفي الحطاب: لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسح يديه،

3,696

فلو مسحه بيد واحدة أجزأه، بل قال سند: لو مسحه بإصبع واحدة أجزأه.

3,697

وفي أجوبة ابن ناصر: ولا يشترط أن يسع الحجر الكف.

3,698

ولو مسح على حجر قدر إصبع يده شيئا بعد شيء حتى يستوعب جميعه أجزأه. انتهى.

note

ولما قبله وبعده من النقل الصحيح نقلته، وما ذكره المص من لزوم تعميم الوجه والكفين هو المشهور في المذهب.

3,699

قال في التوضيح: الاستيعاب مطلوب ابتداء،

3,700

ولو ترك شيئا من الوجه واليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور.

3,701

وقال ابن مسلمة: إذا كان يسيرا أجزأه. سند: لو مسح وجهه بإصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس: ويجزئ من ربطت يداه ولم يجد من ييممه أن يمرغ وجهه وذراعيه في التراب،

3,702

وإن لم يستوعب محل الفرض فتجزئه الصلاة بذلك المتيمم،

3,703

وأما إذا وجد من ييممه فلا يسقط عنه وجوب التعميم. ونص في العتيبة على أن أقطع اليد يستنيب من ييممه كما يستنيب من يوضئه، فيمسح له وجهه ويديه إلى المرفقين على قول مالك؛ وعلى قول من يرى المتيمم للكوعين يسقط عنه مسح يديه إلى المرفقين. والله تعالى أعلم. قاله الإمام الحطاب.

3,704

ابن عرفة: وفي وجوبه، يعني المتيمم إلى المرفقين أو إلى الكوعين ولهما مستحب. ثالثها الجُنُب للكوعين وغيره للإبطين، ورابعها للمنكبين. والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام، ويقال فيه أيضا الكاع.

3,705

وفي الذخيرة: الكوع آخر الساعد وأول الكف، وجمعه أكواع. قاله في المحكم. قال الإمام الحطاب: ويقابل الكوع على التفسير الأول الكرسوع بضم الكاف؛ وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عند الرسغ بضم الراء وسكون السين وقد تضم وآخره غين معجمة، هو مفصل ما بين الكف والساعد. والزند بفتح الزاي هو موصل طرف الذراع بالكف؛ وهما زندان الكوع والكرسوع، ولبعضهم: الكوع ما عليه إبهام اليد … والبوع في الرجل ككوع في اليد وما عليه خنصر كرسوع … والرسغ للمفصل قل موضوع والباع بالأذرع أربعا يعد … وباعتدال صاحب الباع يحد قاله الحطاب؛

ولبعضهم: فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي … لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب … ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.