فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَزِمَ تَعْمِيمُ (كَفَّيْهِ) الْأَوْلَى يَدَيْهِ (لِكُوعَيْهِ) مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ عَلَى الرَّاجِحِ لَكِنْ بِبَطْنِ أُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِجَنْبِهِ إذْ لَمْ يَمَسَّهُ صَعِيدٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: الْأَوْلَى يَدَيْهِ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ ظَاهِرَ الْكَفَّيْنِ

(قَوْلُهُ: عَلَى الرَّاجِحِ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ فِي الزَّاهِي وَقَبِلَهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَمْ أَرَ الْقَوْلَ بِلُزُومِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي التَّيَمُّمِ لِغَيْرِ ابْنِ شَعْبَانَ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّخْلِيلَ لَا يُنَاسِبُ الْمَسْحَ الْمَبْنِيَّ عَلَى التَّخْفِيفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٩ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَكَفَّيْهِ لِكُوعَيْهِ) ابْنُ يُونُسَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ الْوَاجِبُ عِنْدَ مَالِكٍ التَّيَمُّمُ إلَى الْكُوعَيْنِ ابْنُ شَعْبَانَ: وَعَلَيْهِ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِ. أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا رَأَيْت هَذِهِ لِغَيْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٠٩ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) لَزِمَ تَعْمِيمُ (كَفَّيْهِ) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (لِكُوعَيْهِ) أَيْ الْعَظْمَيْنِ الْوَالِيَيْنِ الْإِبْهَامَيْنِ مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِمَا عَلَى الرَّاجِحِ بِبَطْنِ كَفٍّ أَوْ إصْبَعٍ لِأَنَّهُ الَّذِي مَسَّ الصَّعِيدَ قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ وَقِبَلَهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ أَرَ الْقَوْلَ بِلُزُومِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ لِغَيْرِ ابْنِ شَعْبَانَ وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ التَّخْفِيفَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ الْمَسْحُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكفيه لكوعيه يعني أنه يلزم المتيمم أن يعمم كفيه لكوعيه بالمسح، والكوعان داخلان في المسح كالمرفقين في الوضوء،

٣٬٦٨٧

فإن ترك شيئا من ذلك ولو يسيرا لم يجزه. ولابد من تخليل أصابعه على الذهب إلا الأقطع، أو مربوطا يداه فيمرغ وجهه ويديه في التراب عند عدم من يستنيبه. قاله ابن فرحون في ألغازه. وحيث حصل التعميم كفى،

٣٬٦٨٨

ولو بإصبع. قاله الشيخ إبراهيم الشبراخيتي.

٣٬٦٨٩

وفي الخرشي: ويستوعب دور الوجه طولا وعرضا مع اللحية وإن طالت،

٣٬٦٩٠

ولو مسح وجهه بإصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس. ابن عطية: وهو المشهور فإن تعلق بيديه شيء نفضهما نفضا خفيفا،

٣٬٦٩١

وظاهره ترابا كان أو غيره خيفة التشويه أو يكون بهما ما يسوده، ولا يمسح بهما مسحا قويا،

٣٬٦٩٢

فإن فعل لم يجزه المسح. كما قاله الأقفهسي. قال التتائي: ولم أره لغيره.

٣٬٦٩٣

ابن الحاجب: ولو مسح يديه على شيء قبل المتيمم فللمتأخرين قولان

٣٬٦٩٤

بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع. واستظهر ابن عبد السلام من القولين الجواز. خليل: إنما شرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء في عينيه. انتهى. كلام الخرشي.

٣٬٦٩٥

وفي الحطاب: لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسح يديه،

٣٬٦٩٦

فلو مسحه بيد واحدة أجزأه، بل قال سند: لو مسحه بإصبع واحدة أجزأه.

٣٬٦٩٧

وفي أجوبة ابن ناصر: ولا يشترط أن يسع الحجر الكف.

٣٬٦٩٨

ولو مسح على حجر قدر إصبع يده شيئا بعد شيء حتى يستوعب جميعه أجزأه. انتهى.

تعليق

ولما قبله وبعده من النقل الصحيح نقلته، وما ذكره المص من لزوم تعميم الوجه والكفين هو المشهور في المذهب.

٣٬٦٩٩

قال في التوضيح: الاستيعاب مطلوب ابتداء،

٣٬٧٠٠

ولو ترك شيئا من الوجه واليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور.

٣٬٧٠١

وقال ابن مسلمة: إذا كان يسيرا أجزأه. سند: لو مسح وجهه بإصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس: ويجزئ من ربطت يداه ولم يجد من ييممه أن يمرغ وجهه وذراعيه في التراب،

٣٬٧٠٢

وإن لم يستوعب محل الفرض فتجزئه الصلاة بذلك المتيمم،

٣٬٧٠٣

وأما إذا وجد من ييممه فلا يسقط عنه وجوب التعميم. ونص في العتيبة على أن أقطع اليد يستنيب من ييممه كما يستنيب من يوضئه، فيمسح له وجهه ويديه إلى المرفقين على قول مالك؛ وعلى قول من يرى المتيمم للكوعين يسقط عنه مسح يديه إلى المرفقين. والله تعالى أعلم. قاله الإمام الحطاب.

٣٬٧٠٤

ابن عرفة: وفي وجوبه، يعني المتيمم إلى المرفقين أو إلى الكوعين ولهما مستحب. ثالثها الجُنُب للكوعين وغيره للإبطين، ورابعها للمنكبين. والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام، ويقال فيه أيضا الكاع.

٣٬٧٠٥

وفي الذخيرة: الكوع آخر الساعد وأول الكف، وجمعه أكواع. قاله في المحكم. قال الإمام الحطاب: ويقابل الكوع على التفسير الأول الكرسوع بضم الكاف؛ وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عند الرسغ بضم الراء وسكون السين وقد تضم وآخره غين معجمة، هو مفصل ما بين الكف والساعد. والزند بفتح الزاي هو موصل طرف الذراع بالكف؛ وهما زندان الكوع والكرسوع، ولبعضهم: الكوع ما عليه إبهام اليد … والبوع في الرجل ككوع في اليد وما عليه خنصر كرسوع … والرسغ للمفصل قل موضوع والباع بالأذرع أربعا يعد … وباعتدال صاحب الباع يحد قاله الحطاب؛

ولبعضهم: فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي … لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب … ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.