Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ) لِلدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ، وَتَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ (بَعْدَ حَلِفِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَمَا بَعْدَهُ أَيْ يُفْرَضُ لَهَا فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ (بِاسْتِحْقَاقِهَا) أَيْ بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ النَّفَقَةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهَا مَالًا وَلَا أَقَامَ لَهَا وَكِيلًا بِذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنَّهُ تَنَازَعَهُ قَوْلُهُ: وَفُرِضَ، وَقَوْلُهُ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ لِيُعْلَمَ مِنْهُ أَنَّ الْفَرْضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ حَلِفِهَا يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ

7,809

وَكَذَا إقَامَتُهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ حَلِفِهَا

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 6657 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ جَحَدَ مِنْ غُرَمَائِهِ أَنَّ عَلَيْهِمْ دَيْنًا لِلزَّوْجِ

6,435

وَكَذَا لِمَنْ قَامَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ. عِيَاضٌ: قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ لَهَا أَنْ تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ دَلِيلٌ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ لَا تُقِيمُ بَيِّنَةً وَيُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ فِيمَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ وَيُفْرَضُ لَهَا فِيهِ، وَهَذَا أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْ فِيمَنْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ لِغَائِبٍ.

الْمُتَيْطِيُّ: قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ (بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُتَيْطِيِّ بَعْدَ يَمِينِهَا مَا تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً وَلَا أَسْقَطَتْهَا (وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ ".

6,436

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إذَا طَلَّقَ عَلَى الْغَائِبِ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ قَدِمَ فَأَثْبَتَ أَنَّهُ تَرَكَ نَفَقَةً رُدَّتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ.

6,437

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: تُرَدُّ إلَيْهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ إذَا تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا إلَّا أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ مَتَى تَزَوَّجَهَا،

6,438

وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا بِيعَتْ دَارُ الْغَائِبِ فِي دَيْنِهِ ثُمَّ قَدِمَ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ،

6,439

فَإِنْ أَتَى بِحُجَّةٍ سَقَطَ الدَّيْنُ وَرَجَعَ بِالدَّيْنِ عَلَى أَخْذِهِ وَلَا يُنْقَضُ بَيْعُ الدَّارِ كَمَنْ شَبِهَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُ مَاتَ فَبِيعَ مَالُهُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ إنْ كَانَ قَائِمًا بِالثَّمَنِ وَمَا فَاتَ بِكَعِتْقٍ مَضَى

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ تُفْرَضُ لَهَا فِي دَيْنِهِ الشَّرْعِيِّ فَإِذَا أَنْكَرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى دَيْنِ زَوْجِهَا

6,072

فَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِدَيْنِ زَوْجِهَا حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ كَمَا لِغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ ذَلِكَ (ص) بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ نَفَقَتَهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ أَوْ فِي دَيْنِهِ أَوْ فِي وَدِيعَتِهِ إلَّا أَنْ يُحَلِّفَهَا الْيَمِينَ الشَّرْعِيَّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى يَوْمِ تَارِيخِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْهَا وَلَا بَعْضَهَا عَنْهُ ثُمَّ يَفْرِضُ لَهَا وَبِعِبَارَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَيْضًا أَيْ إنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا وَلِمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا وَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ حَلِفِ مَنْ ذُكِرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَيُفْهَمُ مِنْ تَقَدُّمِ حَلِفِهَا عَلَى الْفَرْضِ وَعَلَى بَيْعِ الدَّارِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَنَّهَا إذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ أَنَّهَا تَحْلِفُ مَعَهُ ثَانِيًا

6,073

وَكَذَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ حَيْثُ أَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بَعْدَ حَلِفِ مَنْ ذُكِرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ) حَاصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ الْمُسَمَّاةَ بِيَمِينِ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ صَرَّحَ بَعْضٌ بِأَنَّهَا لِلِاسْتِظْهَارِ وَصَرِيحُهُ أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ

8,002

إمَّا شَاهِدَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَقَدْ يَصْحَبُ ذَلِكَ يَمِينٌ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ إذَا كَانَتْ دَعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ إذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا يَصْحَبُهُ ثَلَاثُ أَيْمَانٍ يَمِينَانِ لِلِاسْتِظْهَارِ وَيَمِينٌ تَكْمِلَةُ النِّصَابِ إلَّا أَنَّ إحْدَى يَمِينَيْ الِاسْتِظْهَارِ الَّتِي هِيَ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ مَعَهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ الْأُخْرَى وَكَوْنُ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَقَوْلُهُ إنَّهَا تَحْلِفُ مَعَهُ ثَانِيًا أَيْ يَمِينًا تَكْمِلَةً لِلنِّصَابِ وَقَوْلُهُ

8,003

وَكَذَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ حَيْثُ أَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَيْ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ

8,004

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهَا تَحْلِفُ يَمِينًا حَيْثُ أَقَامَتْ الشَّاهِدَيْنِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَهِيَ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ أَيْ غَيْرُ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي هِيَ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ فَقَوْلُهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ هِيَ الْيَمِينُ الْمُفَادَةُ بِالتَّشْبِيهِ بِقَوْلِهِ

8,005

وَكَذَا لَوْ وَجَبَ إلَخْ وَلَكِنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّ يَمِينَ الِاسْتِحْقَاقِ الَّتِي أَفَادَهَا الْمُصَنِّفُ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ شَاهِدَانِ فَقَطْ أَوْ شَاهِدَانِ وَيَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَيْ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَقَطْ أَوْ، شَاهِدٌ وَيَمِينَانِ إحْدَاهُمَا الْمُكَمِّلَةُ لِلنِّصَابِ وَالْأُخْرَى لِلِاسْتِظْهَارِ الَّتِي هِيَ تَكُونُ عِنْدَ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِفَرَضَ فَقَطْ وَذَكَرَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ مَا يَشْمَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فَإِذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ ثُمَّ تَحْلِفُ يَمِينًا أُخْرَى بِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ إلَخْ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ لَا تُجْمَعُ مَعَ غَيْرِهَا

8,006

وَأَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّهَا تُجْمَعُ فَتَقُولُ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَنَّ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَيْ حَقٍّ وَأَنَّ نَفَقَتِي عَلَيْهِ لَمْ يَصِلْنِي مِنْهَا شَيْءٌ .

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ ادَّعَتْ زَوْجَةُ الْغَائِبِ عَلَى شَخْصٍ بِدَيْنٍ لِزَوْجِهَا وَأَنْكَرَ فَلَهَا (إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْمُنْكِرِ بَعْدَ حَلِفِهَا) أَيْ زَوْجَةِ الْغَائِبِ فِي هَذِهِ وَفِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا فِي مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ وَدَيْنِهِ (بِاسْتِحْقَاقِهَا) النَّفَقَةَ عَلَى الْغَائِبِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَدْفَعْهَا لَهَا، وَلَمْ يُقِمْ لَهَا كَفِيلًا بِهَا وَلَمْ تُسْقِطْهَا عَنْهُ " غ " فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَكَذَا وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي الْمُتَّصِلِ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ وَنَصْبِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ النُّسَخِ الَّتِي فِيهَا وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِالْمَصْدَرِ الْمُضَافِ الْمَعْطُوفِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَعْمُولِ وَهُوَ بَعْدَ حَلِفِهَا وَعَامِلِهِ وَهُوَ فُرِضَ بِأَجْنَبِيٍّ.

اهـ. وَالظَّاهِرُ تَنَازُعُ فُرِضَ وَإِقَامَةُ فِي بَعْدِ حَلِفِهَا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا: كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ، ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شُهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ [منح الجليل]

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

على المنكر؛ يعني أن الزوجة إذا غاب زوجها وطلبت النفقة عند الحاكم وادعت أن لزوجها الغائب دينا على زيد مثلا وأنكر زيد أن لزوجها عليه دينا فإن لها أن تقيم بينة تشهد لها بدين لزوجها على زيد لينفق عليها منه، ويمكنها الحاكم من إقامة البينة، ومثل الزوجة في ذلك الأبوان والولد. قاله الشبراخيتي.

37,847

ولو شهد لها شاهد واحد بالدين لحلفت معه تكملة للنصاب،

37,848

وكذا يحلف الأبوان والولد. قاله الشبراخيتي. وقوله: بعد حلفها، يتنازعه الفعلان فرض وأقامت. وقوله: باستحقاقها، متعلق بحلفها؛ أي إنما يفرض لها في مال الغائب ووديعته ودينه بعد أن تحلف على استحقاقها للنفقة في ذمته إلى يوم التاريخ، وأنها لم تسقطها ولا بعضها عنه، فلا يفرض لها إلا بعد الحلف المذكور، وعطف الأخيرين من الأمور الثلاثة على أولها من عطف الخاص على العام، وتقدم أن قوله: وأقامت، بصيغة الفعل الماضي وهو الصواب، كما في بعض النسخ.

كما قال ابن غازي، ونصه: في بعض النسخ هكذا أقامت بالفعل الماضي المتصل بعلامة التأنيث، ونصب البينة على المفعولية وهي خير من النسخ التي فيها: وإقامة البينة بالمصدر المضاف المعطوف، لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد حلفها، وعامله وهو فرض، بأجنبي. انتهى. والظاهر تنازع الفعلين فيه كما أفاده تقرير الزرقاني. قاله بناني. والله سبحانه أعلم.

37,849

وقال الشبراخيتي: وفرض الإنفاق أعم من أن يكون الفارض الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه؛ لأن كل محل شرط فيه الحاكم قامت فيه جماعة المسلمين مقامه عند عدمه، في مال الغائب إذا طلبت ذلك،

37,850

وفي وديعته وفي دينه الذي على الناس إذا ثبت حالا أو مؤجلا، لكن إن كان مؤجلا تولى الحاكم الإنفاق أو أمر غيره بالإنفاق، ويأخذ من الدين إذا حل، ونفقة الوالدين والولد كذلك. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.