وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا: كَفِيلٌ
Its commentaries
(وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ (بِهَا) أَيْ بِسَبَبِ النَّفَقَةِ الَّتِي أَخَذَتْهَا مِنْ مَالِ الْغَائِبِ (كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا)
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(ص) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا قَضَى لَهَا الْقَاضِي بِنَفَقَتِهَا عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ وَدَفَعَهَا لَهَا فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَرْأَةِ كَفِيلٌ يَضْمَنُهَا فِيمَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْهَا عَلَى سَبِيلِ الْقَرْضِ وَزَوْجُهَا بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ فَإِنْ أَثْبَتَ مُسْقِطًا رَجَعَ عَلَيْهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَيْهَا) فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْهُ وَتَرُدُّ لَهُ الزَّوْجَةُ إنْ تَزَوَّجَتْ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا النَّفَقَةَ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لَا تُرَدُّ لَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ .
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (بِهَا) أَيْ النَّفَقَةِ الَّتِي تَأْخُذُهَا مِنْ مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ وَدَيْنِهِ وَنَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ شَخْصٌ (كَفِيلٌ) خَوْفًا مِنْ كَوْنِهَا لَا تَسْتَحِقُّهَا لِدَفْعِهَا لَهَا أَوْ إقَامَةِ كَفِيلٍ لَهَا بِهَا أَوْ إسْقَاطِهَا عَنْهُ
Adds nothing on this mas’ala.
ولا يؤخذ منها بها كفيل، يعني أن الزوجة إذا فرض لها في مال الغائب وأخذت منه نفقتها، فإنه لا يؤخذ منها بالنفقة التي أخذتها من مال الغائب كفيل؛ أي ضامن يغرمها للزوج إذا قدم وأثبت ما يبرئه مها أخذته المرأة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.