Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) الْأَفْضَلُ لَهَا (تَأْخِيرُهَا) أَيْ الظُّهْرِ (لِرُبْعِ الْقَامَةِ) بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ صَيْفًا وَشِتَاءً لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فَلَيْسَ هَذَا التَّأْخِيرُ مِنْ مَعْنَى الْإِبْرَادِ وَلِذَا قَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِرُبْعِ الْقَامَةِ) وَهُوَ ذِرَاعٌ بِأَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّخْصِ كَذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى ظِلِّ الزَّوَالِ

(قَوْلُهُ: مِنْ مَعْنَى الْإِبْرَادِ) أَيْ لِأَجْلِ مَعْنًى هُوَ الْإِبْرَادُ فَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ وَإِضَافَةُ مَعْنًى لِلْإِبْرَادِ بَيَانِيَّةٌ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 733 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَتَأْخِيرُهَا لِرُبُعِ الْقَامَةِ) فِيهَا: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَالْفَيْءُ ذِرَاعٌ. عِيَاضٌ: ذِرَاعُ الْإِنْسَانِ رُبُعُ قَامَتِهِ،

459

وَالْفَيْءُ الظِّلُّ الَّذِي تَزُولُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَبُو عُمَرَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَا الْفَذُّ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ وَالْبَغْدَادِيِّينَ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 733 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 733 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) الْأَفْضَلُ لَهَا (تَأْخِيرُهَا) أَيْ الظُّهْرِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ حَرُّهُ (لِرُبُعِ الْقَامَةِ) بِأَنْ يَصِيرَ ظِلُّهَا ذِرَاعًا بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ.

وَفِيهَا نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تُجْزِ،

444

وَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ.

وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ، [منح الجليل] لِأَنَّهَا تُصَادِفُهُمْ فِي أَشْغَالِهِمْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وكذا قوله: وتأخيرها لربع القامة يعني أن الأفضل للجماعة التي تطلب غيرها أن تؤخر الظهر إلى أن يمضي ربع القامة بعد ظل الزوال،

4,316

وأما الجماعة التي لا تطلب غيرها فقد تقدم أنها كالفذ، فالأفضل لها تقديم الصلاة مطلقا ظهرا أو غيرها، شتاء أو صيفا. وقوله: "وتأخيرها لربع القامة" هذا التأخير لاجتماع الناس، وليس من معنى الإبراد في شيء؛ فهو من مراعاة المصلحة العامة لاشتغال الناس غالبا في صنائعهم وقت الظهر. قاله الباجي. قوله: "وتأخيرها" ؛ يعني الظهر كما علمت،

4,317

وأما الجمعة فلا يستحب تأخيرها لربع القامة، بل السنة فيها أن تصلى إثر الزوال،

4,318

وكذا قالوا: يعجل عصر يوم الجمعة ويصليها في جماعة. واعلم أن أجر صلاة الجمعة يكمل بصلاة عصرها جماعة. نقله التفجروتي. ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر: لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا،

4,319

ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا. قاله الحطاب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.