فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) الْأَفْضَلُ لَهَا (تَأْخِيرُهَا) أَيْ الظُّهْرِ (لِرُبْعِ الْقَامَةِ) بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ صَيْفًا وَشِتَاءً لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فَلَيْسَ هَذَا التَّأْخِيرُ مِنْ مَعْنَى الْإِبْرَادِ وَلِذَا قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِرُبْعِ الْقَامَةِ) وَهُوَ ذِرَاعٌ بِأَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّخْصِ كَذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى ظِلِّ الزَّوَالِ

(قَوْلُهُ: مِنْ مَعْنَى الْإِبْرَادِ) أَيْ لِأَجْلِ مَعْنًى هُوَ الْإِبْرَادُ فَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ وَإِضَافَةُ مَعْنًى لِلْإِبْرَادِ بَيَانِيَّةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٣ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَتَأْخِيرُهَا لِرُبُعِ الْقَامَةِ) فِيهَا: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَالْفَيْءُ ذِرَاعٌ. عِيَاضٌ: ذِرَاعُ الْإِنْسَانِ رُبُعُ قَامَتِهِ،

٤٥٩

وَالْفَيْءُ الظِّلُّ الَّذِي تَزُولُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَبُو عُمَرَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَا الْفَذُّ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ وَالْبَغْدَادِيِّينَ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) الْأَفْضَلُ لَهَا (تَأْخِيرُهَا) أَيْ الظُّهْرِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ حَرُّهُ (لِرُبُعِ الْقَامَةِ) بِأَنْ يَصِيرَ ظِلُّهَا ذِرَاعًا بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ.

وَفِيهَا نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تُجْزِ،

٤٤٤

وَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ.

وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ، [منح الجليل] لِأَنَّهَا تُصَادِفُهُمْ فِي أَشْغَالِهِمْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكذا قوله: وتأخيرها لربع القامة يعني أن الأفضل للجماعة التي تطلب غيرها أن تؤخر الظهر إلى أن يمضي ربع القامة بعد ظل الزوال،

٤٬٣١٦

وأما الجماعة التي لا تطلب غيرها فقد تقدم أنها كالفذ، فالأفضل لها تقديم الصلاة مطلقا ظهرا أو غيرها، شتاء أو صيفا. وقوله: "وتأخيرها لربع القامة" هذا التأخير لاجتماع الناس، وليس من معنى الإبراد في شيء؛ فهو من مراعاة المصلحة العامة لاشتغال الناس غالبا في صنائعهم وقت الظهر. قاله الباجي. قوله: "وتأخيرها" ؛ يعني الظهر كما علمت،

٤٬٣١٧

وأما الجمعة فلا يستحب تأخيرها لربع القامة، بل السنة فيها أن تصلى إثر الزوال،

٤٬٣١٨

وكذا قالوا: يعجل عصر يوم الجمعة ويصليها في جماعة. واعلم أن أجر صلاة الجمعة يكمل بصلاة عصرها جماعة. نقله التفجروتي. ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر: لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا،

٤٬٣١٩

ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا. قاله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.