Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ) فِي أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَيَصِيرُ كَالْجِنْسَيْنِ فَيُسْلَمُ الْبَعْضُ مِنْهُ فِي أَكْثَرَ أَوْ أَجْوَدَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ وَالْمُسْلَمَ فِيهِ

9,737

إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا جِنْسًا وَمَنْفَعَةً مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْجَوَازِ كَسَلَمِ الْعَيْنِ فِي الطَّعَامِ وَالطَّعَامِ فِي الْحَيَوَانِ،

9,738

وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْمَنْعِ إلَّا أَنْ يُسْلَمَ الثَّمَنُ فِي مِثْلِهِ فَيَكُونُ قَرْضًا،

9,739

وَإِمَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْجِنْسُ وَتَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا،

9,740

وَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ الْمَنْفَعَةُ وَيَخْتَلِفَ الْجِنْسُ كَالْبِغَالِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْ الْخَيْلِ وَفِيهِ قَوْلَانِ فَمَنْ مَنَعَ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَعْيَانِ مَنَافِعُهَا وَمَنْ أَجَازَ نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ اُنْظُرْ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

ص (إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ) ش: أَيْ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ مَنَافِعُ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ سَلَمُهُ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ وَفِي أَقَلَّ وَفِي أَجْوَدَ وَفِي أَرْدَأَ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَنَافِعِ تُصَيِّرُ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ كَالْجِنْسَيْنِ وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْفَارِهِ مِنْ الْحُمُرِ الْأَعْرَابِيَّةِ فَإِنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ لَكِنَّ اخْتِلَافَ الْمَنْفَعَةِ صَيَّرَهُمَا جِنْسَيْنِ

24,348

وَكَذَا السَّبَقُ فِي الْخَيْلِ وَالْحَمْلُ فِي الْإِبِلِ وَالْقُوَّةُ عَلَى الْحَرْثِ وَالْعَمَلِ فِي الْبَقَرِ وَكَثْرَةُ اللَّبَنِ فِي الْغَنَمِ وَالصِّغَرُ وَالْكِبَرُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ كَمَا سَيَأْتِي

24,349

وَكَذَلِكَ رَقِيقُ الْقُطْنِ وَغَلِيظُهُ وَرَقِيقُ الْكَتَّانِ وَغَلِيظُهُ وَكَذَلِكَ الْحَرِيرُ وَالصُّوفُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إذَا اتَّفَقَ جِنْسُ الْمُسْلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَاخْتَلَفَتْ مَنَافِعُهُمَا، فَالْأَصْلُ جَوَازُ السَّلَمِ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْمَنَافِعُ قَدْ تَتَبَايَنُ جِدًّا وَقَدْ تَتَقَارَبُ وَقَدْ يُشْكِلُ أَمْرُهَا كَثُرَ الشَّغَبُ فِي هَذَا الْقِسْمِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ الْحِمَارُ الْفَارِهُ، وَهُوَ جَيِّدُ السَّيْرِ فِي الْحِمَارَيْنِ فَأَكْثَرَ غَيْرِ الْفَارِهَيْنِ، وَبِالْعَكْسِ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَنَافِعِ يُصَيِّرُ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ كَالْجِنْسَيْنِ، وَجَمْعُهُ الْإِعْرَابِيَّةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلْأَعْرَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُسْلَمَ الْوَاحِدُ فِي الْمُتَعَدِّدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ الْوَاحِدِ فِي الْوَاحِدِ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفَا بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَإِلَّا جَازَ، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ بَعْضٍ

note

وَلَمَّا ذَكَرَ اخْتِلَافَ الْحُمُرِ بِالْفَرَاهَةِ ذَكَرَ أَنَّ اخْتِلَافَ الْخَيْلِ بِالسَّبْقِ بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ) الْمَشْهُورُ أَنَّ الْحُمُرَ، وَالْبِغَالَ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ أَيْ الْمُخَالِفَةِ لَهُ أَيْ الْمَنْسُوبَةِ لِلْأَعْرَابِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْفَارِهَ مِنْ الْمِصْرِيَّةِ، وَغَيْرَ الْفَارِهِ مِنْهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَقَدْ عَزَا عِيَاضٌ ذَلِكَ لِلْمُدَوَّنَةِ.

9,364

وَقَالَ فَضْلٌ خِلَافَهُ وَرُجِّحَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فَضْلٌ بِأَنَّ بَيْنَ الْحَمِيرِ بِمِصْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قَلَّ أَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ بِبَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ، وَالْجَمْعُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ قُلْت، وَإِلَى كَلَامِ فَضْلٍ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْحِمَارَيْنِ غَيْرِ الْفَارِهَيْنِ [اخْتِلَافَ الْخَيْلِ بِالسَّبْقِ]

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ) بِاخْتِلَافِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، فَيَجُوزُ سَلَمُ بَعْضِ أَفْرَادِهِ فِي بَعْضٍ آخَرَ مُخَالِفٌ فِيهَا أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَجْوَدَ أَوْ أَدْنَى مِنْهُ لِأَنَّ اخْتِلَافَهَا يَصِيرُ إفْرَادًا لِجِنْسِ الْوَاحِدِ كَجِنْسَيْنِ.

الْبُنَانِيُّ أَوْجُهُ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْجَوَازِ وَاتِّفَاقُهُمَا مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي مَنْعِهِ إلَّا أَنْ يُسْلَمَ الشَّيْءُ فِي مِثْلِهِ فَهُوَ قَرْضٌ، وَاتِّحَادُ الْجِنْسِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَاتِّحَادُ الْمَنْفَعَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ،

10,894

فَمَنْ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَعْيَانِ مَنَافِعُهَا مَنَعَ وَمَنْ نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَجَازَ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا أن تختلف المنفعة مستثنى من المسائل الأربع يعني أن محل المنع في سلم شيء في شيء من جنسه أجود منه أو أكثر كالعكس إنما هو إذا لم تختلف المنفعة:

44,177

وأما إن اختلفت المنفعة فإنه لا يمنع شيء من ذلك. واعلم أن المسألة على أربعة أوجه؛ لأنه

44,178

إما أن يختلف الجنس والمنفعة معا ولا إشكال في الجواز،

44,179

وإما أن يتفقا معا ولا إشكال في المنع إلا أن يسلم الشيء في مثله فيكون قرضا،

44,180

وإما أن يتحد الجنس وتختلف المنفعة وهو المراد هنا،

44,181

وإما أن تتحد المنفعة ويختلف الجنس وفيه قولان،

44,182

فمن منع نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها،

44,183

ومن أجاز نظر إلى اختلاف الجنس وهو الراجح كما يأتي في قوله: "ولو تقاربت المنفعة" . واللَّه أعلم.

44,184

وإذا اختلفت المنفعة وقوِيَ اختلافها فلا يشترط اختلاف العدد، قال بناني: الذي يفيده كلام اللخمي أنه لا يشترط اختلاف العدد إلا مع ضعف اختلاف المنفعة،

44,185

أما إذا قَوِيَ اختلاف المنفعة فيجوز السلم ولو اتحد العدد، ونصه: الإبل صنفان صنف يراد للحمل وصنف يراد للركوب لا للحمل وكل صنف منهما صنفان: جيد وحاش، فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب والسير عليه جيد أحدهما في جيد الآخر والجيد في الردي والردي في الردي، اتفق العدد أو اختلف.

44,186

وأما إذا كانت كلها تراد للحمل أو للركوب فلا يجوز أن يسلم الجيد في الردي ولا الردي في الجيد،

44,187

ويجوز أن يسلم جيد في حاشيين فأكثر وحاشيان فأكثر في جيد،

44,188

ولا يجوز أن يسلم واحد في واحد من ذلك تقدم الجيد أو الردي لأنه سلف جر نفعا إن تقدم الردي وضمان بجعل إن تقدم الجيد،

44,189

وإن اختلف العدد وكانت الكثرة في جهة الردي كانت مبايعة فيكون فضل العدد لمكان الجودة،

44,190

وكذا فعل علي وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما، وهذا الشأن أن يقل عدد الجيد ويكثر عدد الردي،

44,191

فإن استوى العدد كان الفضل من صاحب الجيد خاصة فلم تدخله مبايعة ولو أسلم نصفا جيدا يعني من ثوب مثلا في كامل ردي لجاز ودخله المبايعة؛ لأن كمال هذا في مقابلة جودة الآخر مع نقصه. انتهى. وتعبير المص بالأعرابية المفيد للتعدد تبع فيه لفظ المدونة، وليس المراد اشتراط ذلك كما توهم بدليل أن المدونة عبرت أيضا بالإفراد، فقالت: كاختلاف الحمار الفاره النجيب بالحمار الأعرابي فيجوز. انتهى.

44,192

وفي المتيطية: ويجوز أن يسلم حمار يراد للحمل في آخر يراد للركوب والسرج. انتهى.

44,193

وقال المواق: ابن بشير: إذا اتفق جنس المسلم والمسلم فيه واختلفت منافعهما فالأصل جواز السلم، لكن لا كانت المنافع قد تتباين جدا وقد تتقارب وقد يشكل أمرها كثر الشغب في هذا القسم. انتهى. ومثل المص لاختلاف المنفعة بقوله: كفاره الحمر في الأعرابية يعني أنه يجوز أن يسلم الحمار الفاره وهو الحاذق بالسير في الحمر الأعرابية التي ليست بفارهة، قال الخرشي: والمعنى أنه يجوز سلم الحمار الفاره وهو جيد السير في الحمارين غير الفارهين فأكثر وبالعكس، لأن اختلاف النافع تُصَيّرُ الجنس الواحد كالجنسين وجمعه الأعرابية المنسوبة للأعراب يدل على أنه لا بد أن يسلم الواحد في المتعدد وهو كذلك، فلا يجوز سلم الواحد في الواحد حيث لم يختلف بالصغر والكبر وإلا جاز.

انتهى. ونحوه لعبد الباقي إلا أنه فسر الفاره بسريع السير، قال بناني: قول عبد الباقي: فلا يسلم فاره واحد في عربي واحد قد علمت أنه خلاف المدونة وغيرها، وقوله: أي سريع السير بهذا فسر المص الفاره، واعترضه مصطفى بأن عبارة المدونة كعبارة المص ومع ذلك قال أبو عمران وعياض: مذهبها أن السير والحمل غير معتبرين لأنه جعل حمر مصر كلها صنفا وبعضها أَسْيَرُ من بعض وأحمل. انتهى. وهو يدل على أن الفراهة غير سرعة السير، ورد ابن عرفة احتجاج أبي عمران بأنه لا يلزم من لغو شدة السير مع سير دونه لغوه مع عدمه، لأن المراد بالسير سرعته لا مطلقه.

انتهى. وأجاب في التكميل بأن أبا عمران إنما مراده أن إطلاق المدونة يتناول الأسْيَر والقَطوف وبينهما. انتهى. والقطوف كصبور ضَيّق السير. قاله بناني.

44,194

وقال الرهوني: قول محمد بن الحسن بناني عن مصطفى: إن السير والحمل غير معتبرين يقتضي أن مصطفى أطلق في عدم اعتبارهما وليس كذلك إذ مصطفى قيد بالحمر، وما كان من حق بناني أن يترك ذلك لأن المدونة مصرحة بأن النجابة والحمل معتبرة، ومع ذلك فالاعتراض المذكور غير متجه؛ إذ كما تأول أبو عمران المدونة على ما ذكرنا تأولها فضل على ما قال المص، وقد ذكر عياض نفسه ذلك ففي تنبيهاته ما نصه: ومذهب الكتاب أن السير والحمل في الحمر غير معتبر وأنها صنف وإن اختلفت في سيرها، وحكاه ابن حبيب عن ابن القاسم وقاله أبو عمران، قال: لأنه جعل حمر مصركلها صنفا وبعضها أَسْيَرُ من بعض وأحمل.

وتأول فضل على المدونة خلافه وأنكر تأويل ابن حبيب على ابن القاسم وأنكر أبو عمران تأويل فضل، واستدل فضل بقول المدونة: وكره مالك أن تسلم الحمير في البغال لتقارب منافعهما إلا أن تكون من الحمير الأعرابية التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره النجيب،

44,195

وكذلك إذا أسلمت الحمير في البغال والبغال في الحمير فاختلفت كاختلاف الحمار الفاره النجيب بالحمار الأعرابي فجائز. انتهى.

44,196

فإن قلت هذه مصادرة لأن ذلك مبني على تفسير الفراهة في المدونة بسرعة السير ومصطفى لم يسلم ذلك؟

44,197

قلت: إن لم تفسر الفراهة بما ذكر من سرعة السير وكثرة الحمل لم يبق ما تفسر به إلا جمال الصورة وهو غير معتبر قطعا على أن أهل اللغة قد فسروها بما يوافق ما فسرها به المص، ففي المصباح ما نصه: الفاره الحاذق بالشيء، ويقال للبرذون والحمار فاره بَيّن الفراهة والفراهيَة بالتخفيف وبراذين فُرُه وزان حمر وفَرُه يفرُه من باب قَرُب،

44,198

وفي لغة من باب قتل وهو النشاط والخفة. انتهى. وقد جزم المتيطى باعتبار السير في الحمير إذا أسلم بعضها في بعض وأسلمت في البغال على المشهور، ومذهبِ المدونة من أنهما صنف واحد،

44,199

وفي النهاية قال مالك وابن القاسم في المدونة: هما صنف واحد فلا يسلم عندهما بغل في حمارين ولا حمار في بغلين إلا أن تختلف في السير والنجابة،

44,200

وقال أصبغ وابن حبيب: هما صنفان فالتفاضل بينهما إلى أجل جائز، قال ابن حبيب: ولا آخذ بقول ابن القاسم في ذلك، ثم قال: والحمير كلها صنف واحد إلا أن تختلف في السير والجري. انتهى.

44,201

وقال المواق: ابن عات: الحمر عند ابن القاسم ثلاثة أصناف: صغارها صنف وكبارها صنفان حمر مصر التي للركوب صنف وحمر الأعراب التي للخدمة صنف،

44,202

قال في المدونة: كره مالك أن تسلم الحمر في البغال لتقارب منافعها إلا أن تكون من الحمر الأعرابية التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره النجيب. انتهى.

44,203

وقال عبد الباقي: ومذهب المدونة وهو المشهور أن البغال والحمير صنف واحد. انتهى. وتحصل مما مر أنه إذا قويَ الاختلاف في المنفعة كالركوب والحمل جاز سلم الواحد في الواحد وفي المتعدد،

44,204

وكذا العكس فيجوز أن يسلم واحد يراد للركوب في واحد يراد للحمل وفي أكثر

44,205

وكذا العكس، وإذا ضعف الاختلاف في المنفعة فلا بد من التعدد.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.