باب في بيان أحكام السلم
مختصر خليلMalikimasa’il 7783 to 7948
-
1/1621/162
شَرْطِ السَّلَمِ: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ
-
أَوْ تأخيره ثلاثا
-
ولو بشرط
-
وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ إنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا: تردد
-
وَجَازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ
-
وبمنفعة معين
-
وبجزاف
-
وتأخير حيوان بلا شرط
-
وَهَلْ الطَّعَامُ وَالْعَرْضُ كَذَلِكَ إنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ أو كالعين؟ تأويلان
-
وَرَدُّ زَائِفٍ وَعُجِّلَ
-
وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ
-
لا الجميع على الأحسن
-
والتصديق فيه:
-
كطعام من بيع
-
ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف
-
وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَك إلَّا بِتَصْدِيقٍ أَوْ بينة لم تفارق
-
وَحَلَفَ لَقَدْ أَوْفَى مَا سُمِّيَ أَوْ لَقَدْ بَاعَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِهِ إلَيْهِ إنْ أعلم مشتريه
-
وإلا حلفت ورجعت
-
وَإِنْ أَسْلَمْت عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِك فَهُوَ مِنْهُ: إنْ أَهْمَلَ أَوْ أَوْدَعَ أَوْ عَلَى الِانْتِفَاعِ
-
وَمِنْك إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ
-
وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ
-
ونقض السلم
-
وحلف
-
وإلا خير الآخر
-
وَإِنْ أَسْلَمَتْ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا: فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ ويتبع الجاني
-
وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ
-
وَلَا نَقْدَيْنِ
-
وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ:
-
كَالْعَكْسِ
-
إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ
-
كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الأعرابيية
-
وسابق الخيل
-
لا هملاج
-
إلا كبرذون
-
وجمل: كثير الحمل وصحح
-
وبسبقه
-
وبقوة البقرة
-
ولو أنثي
-
وكثرة لبن الشاة
-
وظاهرها عموم الضأن
-
وصحح خلافه
-
وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ أَوْ صَغِيرٌ فِي كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة
-
وتؤولت على خلافه:
-
كالآدمي والغنم
-
وكجذع طويل غليظ في غيره
-
وكسيف قاطع في سيفين دونه
-
وَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ: كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ
-
لَا جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلُهُ عِجْلُ أَحَدِهِمَا
-
وكطير علم
-
لا بالبيض
-
والذكورة والأنوثة ولو ادميا
-
1/1631/163
وغزل
-
وطبخ إن لم يبلغ النهاية
-
وحساب
-
وكتابة
-
والشيء في مثله: فرض
-
وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ:
-
كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج.
-
واعتبر ميقات معظمه
-
إلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ: كَيَوْمَيْنِ إنْ خَرَجَ حينئذ ببر أو بغير ريح
-
والأشهر بالأهلة
-
وتمم المنكسر من الرابع
-
وإلى ربيع حل بأوله
-
وفسد فيه على المقول
-
لا في اليوم
-
وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ: كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أو عدد:
-
كالرمان
-
وقيس بخيط
-
والبيض
-
أو بحمل أو جرزة في: كفصيل
-
لا بفدان
-
أَوْ بِتَحَرٍّ
-
وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا؟ أَوْ يَأْتِي به ويقول كنحوه؟ تأويلان
-
وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي
-
وجاز بذراع رجل معين: كويبة وحفنة
-
وفي الويبات والحفنات: قولان
-
وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً: كَالنَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَبَيْنَهُمَا.
-
واللون في الحيوان والثوب والعسل
-
ومرعاه
-
وفي التمر والحوت والناحية والقدر
-
وَفِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ وَمِلْئِهِ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بهما
-
وسمراء أو محمولة ببلد: هما به ولو بالحمل
-
بخلاف مصر فالمحمولة
-
والشام فالسمراء
-
ونفي أو غلث
-
وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما
-
وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا
-
لا من كجنب
-
وفي الرقيق والقد والبكارة واللون
-
قال: وكالدعج وتكلثم الوجه
-
وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما
-
وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر به
-
وحمل في الجيد والرديء على الغالب
-
وإلا فالوسط
-
وكونه دينا
-
ووجوده عند: حلوله
-
وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ
-
لَا نَسْلُ حَيَوَانٍ عُيِّنَ وقل
-
أو حائط
-
وَشُرِطَ إنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إزْهَاؤُهُ
-
وسعة الحائط
-
وكيفية قبضه
-
لمالكه
-
وَشُرُوعُهُ وَإِنْ لِنِصْفِ شَهْرٍ
-
وَأَخْذِهِ بُسْرًا أَوْ رطبا لا تمرا
-
فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه
-
وَهَلْ الْمُزْهِي كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ كَالْبَيْعِ الفاسد تأويلان
-
فَإِنْ انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ
-
وَهَلْ على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة تأويلان
-
وهل القرية الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إلَّا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَمِ لم لا ملك له تأويلات
-
1/1641/164
وَإِنْ انْقَطَعَ مَالُهُ أَبَانَ أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ: خير المشتري في الفسخ والإبقاء
-
وإن قبض البعض: وجب التأخير
-
إلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ
-
وَلَوْ كَانَ رَأْسُ المال مقوما
فيما يجوز فيه السلم ويفسد به
-
ويجوز فيما طبخ
-
واللؤلؤ
-
والعنبر
-
والجوهر
-
والزجاج
-
والجص
-
والزرنيخ
-
وأحمال الحطب
-
والأدم
-
وصوف بالوزن
-
لا بالجزر
-
والسيوف
-
وتور ليكمل
-
وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ: كَالْخَبَّازِ
-
وَهُوَ بَيْعٌ
-
وإن لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج
-
وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل
-
وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ: جَازَ إنْ شرع: عين عامله أم لا
-
لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ:
-
كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ
-
والأرض
-
والدار
-
والجزاف
-
وما لا يوجد
-
وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف
-
وبالعكس
-
ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا
-
وثوب ليكمل
-
وَمَصْنُوعٌ قَدُمَ لَا يَعُودُ هَيِّنُ الصَّنْعَةِ: كَالْغَزْلِ
-
بخلاف النسج
-
إلا ثياب الخز
-
وإن قدم أصله: اعتبر الأجل
-
وإن عاد اعتبر فيهما
-
والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة
-
وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط:
-
كقبل محله في العرض مطلقا
-
وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء
-
ولزم بعدهما:
-
كقاض إن غاب
-
وجاز أجود
-
وأردأ
-
لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد
-
ولا دقيق عن قمح وعكس
-
وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال
-
لا طعام ولحم بحيواني
-
وذهب ورأس المال ورق وعكسه
-
وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا:
-
كقبله إن عجل دراهمه
-
وغزل ينسجه
-
لا أعرض أو أصفق
-
وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ
-
وَلَوْ خَفَّ حمله.