Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في بيان أحكام السلم

مختصر خليلMalikimasa’il 7783 to 7948

  1. 1/1621/162

    شَرْطِ السَّلَمِ: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ

  2. أَوْ تأخيره ثلاثا

  3. ولو بشرط

  4. وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ إنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا: تردد

  5. وَجَازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ

  6. وبمنفعة معين

  7. وبجزاف

  8. وتأخير حيوان بلا شرط

  9. وَهَلْ الطَّعَامُ وَالْعَرْضُ كَذَلِكَ إنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ أو كالعين؟ تأويلان

  10. وَرَدُّ زَائِفٍ وَعُجِّلَ

  11. وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ

  12. لا الجميع على الأحسن

  13. والتصديق فيه:

  14. كطعام من بيع

  15. ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف

  16. وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَك إلَّا بِتَصْدِيقٍ أَوْ بينة لم تفارق

  17. وَحَلَفَ لَقَدْ أَوْفَى مَا سُمِّيَ أَوْ لَقَدْ بَاعَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِهِ إلَيْهِ إنْ أعلم مشتريه

  18. وإلا حلفت ورجعت

  19. وَإِنْ أَسْلَمْت عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِك فَهُوَ مِنْهُ: إنْ أَهْمَلَ أَوْ أَوْدَعَ أَوْ عَلَى الِانْتِفَاعِ

  20. وَمِنْك إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ

  21. وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ

  22. ونقض السلم

  23. وحلف

  24. وإلا خير الآخر

  25. وَإِنْ أَسْلَمَتْ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا: فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ ويتبع الجاني

  26. وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ

  27. وَلَا نَقْدَيْنِ

  28. وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ:

  29. كَالْعَكْسِ

  30. إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ

  31. كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الأعرابيية

  32. وسابق الخيل

  33. لا هملاج

  34. إلا كبرذون

  35. وجمل: كثير الحمل وصحح

  36. وبسبقه

  37. وبقوة البقرة

  38. ولو أنثي

  39. وكثرة لبن الشاة

  40. وظاهرها عموم الضأن

  41. وصحح خلافه

  42. وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ أَوْ صَغِيرٌ فِي كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة

  43. وتؤولت على خلافه:

  44. كالآدمي والغنم

  45. وكجذع طويل غليظ في غيره

  46. وكسيف قاطع في سيفين دونه

  47. وَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ: كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ

  48. لَا جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلُهُ عِجْلُ أَحَدِهِمَا

  49. وكطير علم

  50. لا بالبيض

  51. والذكورة والأنوثة ولو ادميا

  52. 1/1631/163

    وغزل

  53. وطبخ إن لم يبلغ النهاية

  54. وحساب

  55. وكتابة

  56. والشيء في مثله: فرض

  57. وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ:

  58. كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج.

  59. واعتبر ميقات معظمه

  60. إلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ: كَيَوْمَيْنِ إنْ خَرَجَ حينئذ ببر أو بغير ريح

  61. والأشهر بالأهلة

  62. وتمم المنكسر من الرابع

  63. وإلى ربيع حل بأوله

  64. وفسد فيه على المقول

  65. لا في اليوم

  66. وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ: كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أو عدد:

  67. كالرمان

  68. وقيس بخيط

  69. والبيض

  70. أو بحمل أو جرزة في: كفصيل

  71. لا بفدان

  72. أَوْ بِتَحَرٍّ

  73. وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا؟ أَوْ يَأْتِي به ويقول كنحوه؟ تأويلان

  74. وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي

  75. وجاز بذراع رجل معين: كويبة وحفنة

  76. وفي الويبات والحفنات: قولان

  77. وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً: كَالنَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَبَيْنَهُمَا.

  78. واللون في الحيوان والثوب والعسل

  79. ومرعاه

  80. وفي التمر والحوت والناحية والقدر

  81. وَفِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ وَمِلْئِهِ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بهما

  82. وسمراء أو محمولة ببلد: هما به ولو بالحمل

  83. بخلاف مصر فالمحمولة

  84. والشام فالسمراء

  85. ونفي أو غلث

  86. وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما

  87. وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا

  88. لا من كجنب

  89. وفي الرقيق والقد والبكارة واللون

  90. قال: وكالدعج وتكلثم الوجه

  91. وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما

  92. وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر به

  93. وحمل في الجيد والرديء على الغالب

  94. وإلا فالوسط

  95. وكونه دينا

  96. ووجوده عند: حلوله

  97. وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ

  98. لَا نَسْلُ حَيَوَانٍ عُيِّنَ وقل

  99. أو حائط

  100. وَشُرِطَ إنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إزْهَاؤُهُ

  101. وسعة الحائط

  102. وكيفية قبضه

  103. لمالكه

  104. وَشُرُوعُهُ وَإِنْ لِنِصْفِ شَهْرٍ

  105. وَأَخْذِهِ بُسْرًا أَوْ رطبا لا تمرا

  106. فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه

  107. وَهَلْ الْمُزْهِي كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ كَالْبَيْعِ الفاسد تأويلان

  108. فَإِنْ انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ

  109. وَهَلْ على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة تأويلان

  110. وهل القرية الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إلَّا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَمِ لم لا ملك له تأويلات

  111. 1/1641/164

    وَإِنْ انْقَطَعَ مَالُهُ أَبَانَ أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ: خير المشتري في الفسخ والإبقاء

  112. وإن قبض البعض: وجب التأخير

  113. إلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ

  114. وَلَوْ كَانَ رَأْسُ المال مقوما

  115. فيما يجوز فيه السلم ويفسد به

  116. ويجوز فيما طبخ

  117. واللؤلؤ

  118. والعنبر

  119. والجوهر

  120. والزجاج

  121. والجص

  122. والزرنيخ

  123. وأحمال الحطب

  124. والأدم

  125. وصوف بالوزن

  126. لا بالجزر

  127. والسيوف

  128. وتور ليكمل

  129. وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ: كَالْخَبَّازِ

  130. وَهُوَ بَيْعٌ

  131. وإن لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج

  132. وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل

  133. وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ: جَازَ إنْ شرع: عين عامله أم لا

  134. لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ:

  135. كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ

  136. والأرض

  137. والدار

  138. والجزاف

  139. وما لا يوجد

  140. وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف

  141. وبالعكس

  142. ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا

  143. وثوب ليكمل

  144. وَمَصْنُوعٌ قَدُمَ لَا يَعُودُ هَيِّنُ الصَّنْعَةِ: كَالْغَزْلِ

  145. بخلاف النسج

  146. إلا ثياب الخز

  147. وإن قدم أصله: اعتبر الأجل

  148. وإن عاد اعتبر فيهما

  149. والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة

  150. وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط:

  151. كقبل محله في العرض مطلقا

  152. وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء

  153. ولزم بعدهما:

  154. كقاض إن غاب

  155. وجاز أجود

  156. وأردأ

  157. لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد

  158. ولا دقيق عن قمح وعكس

  159. وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال

  160. لا طعام ولحم بحيواني

  161. وذهب ورأس المال ورق وعكسه

  162. وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا:

  163. كقبله إن عجل دراهمه

  164. وغزل ينسجه

  165. لا أعرض أو أصفق

  166. وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ

  167. وَلَوْ خَفَّ حمله.