Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ) لِدُخُولِهَا فِي الشَّاةِ فِي قَوْلِهَا إلَّا شَاةً غَزِيرَةَ اللَّبَنِ مَوْصُوفَةً بِالْكَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ) أَيْ عُمُومُ الشَّاةِ لِلضَّأْنِ لِأَنَّ قَوْلَهَا إلَّا شَاةٌ غَزِيرَةُ اللَّبَنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى غَزَارَةِ اللَّبَنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَعْزٍ وَضَأْنٍ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ ضَأْنَ الْغَنَمِ فِي مَعْزِهَا وَلَا الْعَكْسُ إلَّا شَاةٌ غَزِيرَةُ اللَّبَنِ مَوْصُوفَةٌ بِالْكَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ فَشُمُولُ لَفْظِ شَاةٍ لِلضَّأْنِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْعِلَّةِ وَهِيَ غَزَارَةُ اللَّبَنِ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ وَإِلَّا فَلَفْظُ شَاةٍ لَا عُمُومَ فِيهِ بَلْ مُطْلَقٌ وَحِينَئِذٍ فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْعُمُومِ الْعُمُومُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الشُّمُولُ لَا الِاصْطِلَاحِيُّ وَهُوَ اسْتِغْرَاقُ اللَّفْظِ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُمُومَ الِاصْطِلَاحِيَّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ وَشَاةٌ لَيْسَ مِنْهَا

9,756

وَأَمَّا شُمُولُ اللَّفْظِ لِشَيْءٍ آخَرَ فَمَنْظُورٌ فِيهِ لِلْعِلَّةِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ شُمُولَ الشَّاةِ لِلضَّأْنِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْعِلَّةِ كَمَا قُلْنَا

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْغَنَمُ لَا يُسْلَمُ ضَأْنُهَا فِي مَعْزَاهَا وَلَا عَكْسُهُ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا كُلَّهَا اللَّحْمُ إلَّا شَاةً غَزِيرَةَ اللَّبَنِ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الضَّأْنَ كَالْمَعْزِ سَوَاءٌ فِي اعْتِبَارِ غَزِرِ اللَّبَنِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَظَاهِرُهَا) قَوْلُهَا أَيْ الْمُدَوَّنَةِ لَا يُسْلَمُ ضَأْنُ الْغَنَمِ فِي مَعْزِهَا وَلَا عَكْسُهُ إلَّا شَاةً غَزِيرَةَ اللَّبَنِ مَوْصُوفَةً بِالْكَرْمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ وَخَبَرُ ظَاهِرِهَا (عُمُومُ) أَيْ شُمُولُ الشَّاةِ الْغَزِيرَةِ اللَّبَنِ الْمُسْتَثْنَاةِ الْمَحْكُومِ بِجَوَازِ إسْلَامِهَا فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ (الضَّأْنِ) ابْنُ يُونُسَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الضَّأْنَ وَالْمَعْزَ سَوَاءٌ مَا عُرِفَ مِنْهُمَا بِغُزْرِ اللَّبَنِ وَالْكَرْمِ جَازَ أَنْ يُسْلَمَ فِي غَيْرِهِ " س " الْأَوْلَى إبْدَالُ عُمُومٍ بِشُمُولٍ، أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ شَاةٍ فِي كَلَامِهَا مِنْ صِيَغِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا الْعَامِّ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وظاهرها عموم الضأن يعني أن ظاهر المدونة عموم اختلاف المنفعة بكثرة اللبن في الضأن والمعز،

44,221

وأن ذلك لا يختص بالمعز، قال الشارح مفسرا للمص، يعني وظاهر المدونة أن الاختلاف بكثرة اللبن عام في الضأن، قال فيها: ولا يسلم صغار الغنم في كبارها ولا ضأنها في معزها لأنها كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم، فأنت ترى كيف أطلق ولم يقيد وجعلها كالجنس الواحد واعتبر غزارة اللبن في الشاة منهما وهو مقتضى كلام صاحب الجواهر، وإليه ذهب ابن الماجشون.

قاله اللخمي. وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه وبه قال أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. انتهى.

44,222

وقال الخرشي: ويجوز سلم شاة من المعز غزيرة اللبن في شاتين من المعز وفي واحدة مما ليس كذلك. وصحح خلافه قد علمت أن ابن حبيب حكى عن مالك وأصحابه أنه لا يعتبر في الضأن كثرة اللبن، وأنه قال بذلك وهذا القول صححه ابن الحاجب، وإلى تصحيحه أشار المص بقوله: "وصحح خلافه" قال عبد الباقي: وكثرة لبن الشاة لا كثرته من بقر أو جاموس إلا لعرف؛ وقد اقتصر في التبصرة على الاختلاف بكثرة لبن البقرة وعزاه لابن القاسم مقتصرا عليه فيفيد اعتماده، وظاهر الشارح كالتوضيح وابن عرفة خلافه، وينبغي اعتماد ما للخمي في عرف مصر ونحوها مما يراد فيه الجاموس والبقر لكثرة اللبن لا للحرث،

44,223

ولذا قال ابن عبد السلام: ونحوه للقرافي في قول المدونة: وإن اختلفت المنافع في الحيوان جاز أن يسلم بعضها في بعض، اتفقت أسنانها أو اختلفت. انتهى. هذا هو الفقه الجلي الذي يعتمد عليه المفتي والقاضي. فينظر في كل بلد إلى عرفها ولا يحمل أهل بلد على ما سطر قديما بالنسبة إلى عرفهم مما هو مبني على العرف. انتهى. وقوله: مما هو مبني على العرف،

44,224

وأما العرف المخالف لنص الإمام فلا عبرة به. قاله عبد الباقي.

44,225

وقال الحطاب عند قول المص: "وبقوة البقرة على العمل ولو أنثى"

44,226

قال في التوضيح: والجواز على قول ابن القاسم إنما هو إذا كان في معنى المبايعة بأن تسلم البقرة القوية في بقرتين أو أكثر، فسلمُ بقرة قوية في بقرة ليست كذلك نص بعضهم على المنع وهو ظاهر لأنه ضمان بجعل وعكسه سلف بزيادة، ولا ينبغي أن يكون خاصا بالبقرة بل جار في جميع ما تقدم وما يأتي. فتأمله فإنه حسن جدا. واللَّه أعلم. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.