Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(كَقَاضٍ) أَيْ حَاكِمٍ يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْمُسْلَمِ فِيهِ (إنْ غَابَ) الْمُسْلِمُ وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرٌ لِأَنَّ الْقَاضِيَ وَكِيلُ الْغَائِبِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ كَقَاضٍ) تَشْبِيهٌ فِي لُزُومِ الْقَبُولِ أَيْ إذْ غَابَ الْمُسْلِمُ عَنْ مَوْضِعِ الْقَبْضِ وَلَا وَكِيلَ لَهُ وَأَتَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْقَاضِي بِالشَّيْءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(كَقَاضٍ إنْ غَابَ وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ) اللَّخْمِيِّ: إنْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ إرْدَبٍّ سَمْرَاءَ فَأَخَذَ بَعْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ مِائَةَ إرْدَبٍّ سَمْرَاءَ أَجْوَدَ أَوْ أَدْنَى جَازَ، وَهُوَ فِي أَجْوَدَ حَسَنٌ قَضَاءً،

8,193

وَفِي أَدْنَى حَسَنٌ اقْتِضَاءً.

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَجْوَدَ وَأَكْثَرَ كَيْلًا وَأَدْنَى وَأَقَلَّ كَيْلًا وَلَا يَأْخُذُ أَجْوَدَ وَأَقَلَّ كَيْلًا وَلَا أَدْنَى وَأَكْثَرَ كَيْلًا وَهُوَ رِبًا.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) كَقَاضٍ إنْ غَابَ (ش) تَشْبِيهٌ فِي لُزُومِ الْقَبُولِ أَيْ إذَا غَابَ الْمُسْلِمُ عَنْ مَوْضِعِ الْقَبْضِ، وَلَا، وَكِيلَ لَهُ، وَأَتَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْقَاضِي بِالشَّيْءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ فَقَوْلُهُ إنْ غَابَ أَيْ وَلَا وَكِيلَ لَهُ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقَاضِي

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ كَقَاضٍ) اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ أَنَّ «السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» انْتَهَى، وَالْقَاضِي نَائِبٌ مَنَابَ السُّلْطَانِ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(إنْ غَابَ) الْمُسْلِمُ عَنْ مَحَلِّ قَبْضِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ خَاصٌّ فِيهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى وَكِيلِهِ

11,124

وَمَثَّلَهُ فِيهَا فِي بَابِ الْمَفْقُودِ الْمُصَنِّفُ، وَظَاهِرُ عُيُوبِهَا خِلَافُهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

كقاض إن غاب يعني أن المسلم إذا غاب عن موضع القبض ولا وكيل له وأتى المسلم إليه للقاضي بالدين بعد حلول الأجل والمحل على الصفة المشترطة،

44,659

فإن القاضي يلزمه قبول المدين، فقوله: "كقاض إن غاب" أي المسلم محله حيث لا وكيل للمسلم لتقديم الوكيل على القاضي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.