Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ) الْمُعَيَّنُ مِنْ الْبَائِعِ أَيْ الَّذِي وَقَعَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ عَلَى عَيْنِهِ وَلَوْ مِثْلِيًّا (أَوْ رُدَّ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِعَيْبٍ) ظَهَرَ بِهِ (بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (رَجَعَ الْبَائِعُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِقِيمَةِ شِقْصِهِ) لَا بِقِيمَةِ الثَّمَنِ الْمُسْتَحَقِّ، أَوْ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا بَاعَ الشِّقْصَ لِأَجْنَبِيٍّ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنْ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ذَلِكَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُقَوَّمًا، أَوْ مِثْلِيًّا مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ، كَانَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُقَوَّمًا، أَوْ مِثْلِيًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْدًا مَسْكُوكًا، وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا.

11,777

وَأَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَاسْتُحِقَّ بَعْدَ الشُّفْعَةِ لَرَجَعَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ مُقَوَّمًا.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِنْ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ أَوْ رَدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ ابْتَاعَ شِقْصًا مِنْ دَارٍ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَمَاتَ بِيَدِهِ فَمُصِيبَتُهُ مِنْ بَائِعِ الشِّقْصِ وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَعُهْدَتِهِ عَلَى الْمُبْتَاعِ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ وَجَبَتْ لَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ.

قَالَ: فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ثُمَّ وَجَدَ بَائِعُ الشِّقْصِ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَيَأْخُذُ مِنْ الْمُبْتَاعِ قِيمَةَ الشِّقْصِ وَقَدْ مَضَى الشِّقْصُ لِلشَّفِيعِ بِشُفْعَتِهِ

10,172

بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَسَدَ لِعَيْنِهِ وَالْعَيْبُ لَوْ رَضِيَهُ الْبَائِعُ لَتَمَّ.

10,173

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ قَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ،

10,174

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ فَقَدْ مَضَتْ الدَّارُ لِلشَّفِيعِ وَرَجَعَ بَائِعُ الشِّقْصِ عَلَى مُبْتَاعِهِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ كَامِلًا، كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ فِيهِ مِنْ الشَّفِيعِ أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ لَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّفِيعِ إذْ الشُّفْعَةُ كَبَيْعٍ ثَانٍ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا رَجَعَ الْبَائِعَ قِيمَةُ شِقْصِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي (ش) يَعْنِي أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الشِّقْصِ وَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِهِ وَهُوَ مُقَوَّمٌ أَوْ مِثْلِيٌّ مِنْ غَيْرِ النَّقْدِ إذَا اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْبَائِعُ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ أَوْ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ كَمَا مَرَّ أَوْ رَدَّهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ عَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ شِقْصِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ يَدِهِ لِأَنَّ الشِّقْصَ وَبَدَلَهُ خَرَجَا مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَاسْتُحِقَّ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ لِأَجْلِ انْتِقَاضِ الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي بَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا أَخَذَهُ مِنْ الشَّفِيعِ وَهُوَ مِثْلُ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَقَوْلُنَا مِنْ غَيْرِ النَّقْدِ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ أَوْ رَدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ عَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ نَقْدًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مَسْكُوكًا فَإِنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَقَوْلُنَا وَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِهِ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا لَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ مُقَوَّمًا وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ أَيْ إنْ فَاتَ وَقَدْ فَاتَ هُنَا بِأَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَرْضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ الْمَسْكُوكَ فَالْمِثْلِيُّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَرْضِ لَا النَّقْدِ وَلِذَا بَالَغَ عَلَى الْمِثْلِيِّ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ إلَخْ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ دَفَعَ لَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعِيبٌ

8,747

وَقِيلَ يَنْتَقِضُ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ فِي الشِّقْصِ وَهُوَ قِيمَتُهُ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا) أَيْ أَوْ نَقْدًا غَيْرَ مَسْكُوكٍ

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الشِّقْصِ تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ الثَّمَنِ كَثِيرًا أَوْ أَنْقَصَ عَنْهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ طَرَأَ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (الثَّمَنُ) الْمَدْفُوعُ فِي الشِّقْصِ وَهُوَ مَفْهُومٌ كَعَبْدٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ أَوْ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ رَجَعَ الْبَائِعُ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ (أَوْ رُدَّ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ الثَّمَنُ الْمُقَوَّمُ أَوْ الْمِثْلِيُّ عَلَى الْمُشْتَرِي (بِعَيْبٍ بَعْدَ) الْأَخْذِ (بِهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ تَنَازَعَ فِيهِ اُسْتُحِقَّ وَرُدَّ (رَجَعَ الْبَائِعُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِقِيمَةِ شِقْصِهِ) لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ هُوَ وَبَدَلُهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُقَوَّمًا بَلْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وعلم من المص أن الحطيطة على وجه التبرع على ثلاثة أقسام: وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شقصه يعني أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة ثم استحق الثمن من يد البائع للشقص أو رد بعيب فإن البائع يرجع على المشتري بقيمة شقصه لا بقيمة المستحق أو المبيع، وهذا إذا كان الثمن المستحق أو المعيب معينا أي وقع العقد على عينه،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.