Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ) لِلْغَرِيمِ مَالَهُ مِنْ الدَّيْنِ (مَضَتْ) الْقِسْمَةُ وَلَا تُنْقَضُ لِاسْتِيفَائِهِ حَقَّهُ فَإِنْ امْتَنَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ نُقِضَتْ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْثِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ، وَإِنْ دَفَعَ إلَخْ) هَذَا كَالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْفَسْخِ فِي قَوْلِهِ كَطُرُوِّ غَرِيمٍ عَلَى وَارِثٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ) أَيْ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

عبق وَقَوْلُهُ لِلْغَرِيمِ أَيْ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَدَدِ

(قَوْلُهُ مَضَتْ الْقِسْمَةُ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَقَارًا عَلَى ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَمُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ

(قَوْلُهُ وَلَا تُنْقَضُ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قَسَمُوا غَيْرَ عَالِمِينَ بِالْغَرِيمِ أَوْ عَالِمِينَ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ إذَا قَسَمُوا عَالِمِينَ بِالْغَرِيمِ.

11,920

وَلَوْ دَفَعُوا مَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ الْقَسْمِ

(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ نُقِضَتْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ جَمِيعُهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ أَوْ مَعَ إبَايَتِهِمْ وَلَمْ يَقْصِدْ الدَّافِعُ الرُّجُوعَ بِشَيْءٍ عَلَى مَنْ أَبَى فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تَمْضِي فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ،

11,921

وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِلطَّارِئِ أَوْ دَفَعَ بَعْضُهُمْ مَعَ إبَايَةِ بَاقِيهمْ وَأَرَادَ الدَّافِعُ الرُّجُوعَ بِمَا دَفَعَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهَا تُنْقَضُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِذَا دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ يَفْتَكَّ مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ بِأَدَاءِ مَا يَنُوبُهُ.

10,310

وَإِنْ قَالَ وَاحِدٌ: أَنَا أُؤَدِّي جَمِيعَ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ عَيْنًا كَانَتْ أَوْ طَعَامًا وَلَا أُتْبِعُكُمْ بِشَيْءٍ وَلَا تَنْقُضُوا الْقَسْمَ لِرَغْبَتِهِ فِي حَظِّهِ وَقَدْ قَسَمُوا رَبْعًا أَوْ حَيَوَانًا فَذَلِكَ لَهُ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ (ش) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ كَدَارٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ لِلْغَرِيمِ مَالَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تَمْضِي إذْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ إلَّا فِي ذَلِكَ فَإِنْ امْتَنَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ فُسِخَتْ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ فَلَا مِلْكَ لِلْوَرَثَةِ إلَّا بَعْدَ أَدَائِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ صِحَّةُ الْقِسْمَةِ حَيْثُ دَفَعُوا لِلْغَرِيمِ مَالَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْوَرَثَةُ بِالْغَرِيمِ حِينَ الْقِسْمَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُهُ (كَبَيْعِهِمْ) تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ النَّقْضِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَرَثَةَ إذَا بَاعُوا التَّرِكَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (بِلَا غَبَنٍ) ثُمَّ طَرَأَ رَبُّ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَلَا مَقَالَ لَهُ وَلَوْ كَانُوا عَالِمِينَ بِهِ حِينَ الْبَيْعِ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ بِلَا غَبَنٍ إذْ بَيْعُهُمْ مَاضٍ سَوَاءٌ كَانَ بِغَبَنٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، لَكِنْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا حَصَلَ الْبَيْعُ بِغَبَنٍ هَلْ يَضْمَنُ الْبَائِعُ مَا حَابَى فِيهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ الْغَرِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ إنَّمَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي؟

قَوْلَانِ مُسْتَفَادَانِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ)

10,785

وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ وَمِثْلُ دَفْعِ جَمِيعِهِمْ فِي مُضِيِّهَا دَفْعُ بَعْضِهِمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ كَإِبَايَتِهِمْ إنْ لَمْ يَرْجِعْ الدَّافِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمَّا دَفَعَهُ فَتَمْضِي فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَاَلَّتِي فِي الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِلطَّارِئِ أَوْ دَفَعَ بَعْضُهُمْ مَعَ إبَايَةِ بَاقِيهِمْ وَأَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ بِمَا دَفَعَ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ) نُسْخَةُ الشَّارِحِ فِيهَا الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُهَا

(قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا هُوَ مَشْطُوبٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَدَمُ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْعِلْمِ قَوْلُهُ إذَا بَاعُوا التَّرِكَةَ) هَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ إضَافَةَ الْمَصْدَرِ فِي الْمُصَنِّفِ لِلْفَاعِلِ

10,786

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلْمَفْعُولِ كَمَا هُوَ مُفَادُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْ بِأَنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمْ مِنْ التَّرِكَةِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانُوا عَالَمِينَ إلَخْ) لَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ ثُمَّ طَرَأَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يُفَسَّرُ بِجَاءَ أَيْ قَدِمَ مِنْ مَوْضِعٍ لِمَوْضِعٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الدَّيْنَ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا، ثُمَّ نَقُولُ إنَّ هَذَا مَرْدُودٌ فَقَدْ فَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْجَهْلِ بِالدَّيْنِ

10,787

أَمَّا مَعَ عِلْمِهِمْ بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ فَبَاعُوا فَإِنَّ بَيْعَهُمْ يُرَدُّ

10,788

قَالَ فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا بَاعَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فَأَكَلُوا ذَلِكَ وَاسْتَهْلَكُوهُ ثُمَّ طَرَأَتْ دُيُونٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ يَعْرِفُ بِالدَّيْنِ فَبَاعُوا مُبَادَرَةً لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ وَلِلْغُرَمَاءِ انْتِزَاعُ عُرُوضِهِ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْوَرَثَةَ بِالثَّمَنِ،

10,789

وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْمَيِّتُ بِالدَّيْنِ وَبَاعُوا عَلَى مَا يَبِيعُ النَّاسُ اتَّبَعَ الْغُرَمَاءُ الْوَرَثَةَ بِالثَّمَنِ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا مُتَابَعَةَ عَلَى مِنْ ذَلِكَ الْمَالُ بِيَدِهِ، أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ عَلَى مَا يَبِيعُ النَّاسُ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ ابْنُ مُحْرِزٍ قَوْلُهُ لِلْغُرَمَاءِ فَسْخُ الْبَيْعِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ؛ لِأَنَّهُمْ مَا وَجَدُوا الثَّمَنَ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ وَإِنْ وَجَدُوهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَسْخُ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ لَيْسَ فِي أَعْيَانِ السِّلَعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَأَى فَسْخَ الْبَيْعِ عَلَى رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَنَّ الْوَرَثَةَ إنْ بَاعُوا بَعْضَ السِّلَعِ لِأَنْفُسِهِمْ وَعَزَلُوا لِلدَّيْنِ أَضْعَافَهُ أَنَّهُ يُفْسَخُ؛

لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ يُفْسَخُ الْبَيْعُ لِحَقِّ اللَّهِ كَبَيْعِ التَّفْرِقَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِغَبَنٍ) أَيْ بِلَا مُحَابَاةٍ لَا حَقِيقَةَ الْغَبَنِ قَالَ مُحَشِّي تت وَمَا أَدْرِي مَا الْحَامِلُ لِلْمُؤَلِّفِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَجَازِ الْخَالِي عَنْ الْقَرِينَةِ، لَكِنْ اُسْتُشْكِلَ الْقَوْلُ بِالرُّجُوعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُعَارِضُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا بِغَبَنٍ،

10,790

وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا أَخْبَرَ الْوَارِثُ الْبَائِعَ بِجَهْلِهِ وَاسْتَسْلَمَ الْمُشْتَرِي وَيَنْبَغِي بُطْلَانُ عِتْقِهِمْ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ وَجْهُ رُجُوعِهِمْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُمْ بَاعُوا شَيْئًا لَيْسَ مِلْكَهُمْ فَتَدَبَّرْ.

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ) أَوْ بَعْضُهُمْ لِلطَّارِئِ حَقَّهُ (مَضَتْ) الْقِسْمَةُ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَفِيهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ كَبَيْعِهِمْ بِلَا غَبْنٍ اسْتَوْفَى مِمَّا وَجَدَ ثُمَّ تَرَاجَعُوا.

15,771

وَمَنْ أَعْسَرَ: فَعَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا [منح الجليل] يَفْتَكَّ مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ بِأَدَاءِ مَا يَنُوبُهُ،

15,772

فَإِنْ قَالَ وَاحِدٌ أَنَا أُؤَدِّي جَمِيعَ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ عَيْنًا كَانَتْ أَوْ طَعَامًا وَلَا أَتْبَعُكُمْ بِشَيْءٍ وَلَا تَنْقُضُوا الْقَسْمَ لِرَغْبَتِهِ فِي حَظِّهِ، وَقَدْ قَسَمُوا رَبْعًا أَوْ حَيَوَانًا، فَذَلِكَ لَهُ. وَشَبَّهَ فِي مُضِيِّ الْقَسْمِ وَعَدَمِ فَسْخِهِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وذكر ما هو كالاستثناء من الفسخ في المشبه فقال: وإن دفع جميع الورثة مضت يعني أن محل الفسخ في قوله: "والمقسوم كدار" إنما هو إذا لم يدفع له جميع الورثة الدين،

54,238

وأما إن دفعوا للغريم الدين أو للموصى له بالعدد ما أوصي له به،

54,239

فإن القسمة لا تنقض بل تمضي،

54,240

قال الشبراخيتي: وإن دفع جميع الورثة للطارئ بعد الفسخ دينه أو الموصى به مضت لوصول كل منهما لما يستحقه، ومثل دفع الجميع في عدم الفسخ دفع بعضهم برضى الباقي أو امتناعه حيث كان الدافع لا يرجع بشيء على المدفوع عنه،

54,241

وأما لو امتنع الجميع من الدفع أو دفع بعضهم وامتنع الباقي وكان الدافع يرجع بما دفع،

54,242

فإن القسمة تنفسخ فمجموع الصور خمس ينتقض القسم في صورتين دون الباقي. انتهى.

54,243

وقال عبد الباقي: وإن دفع جميع الورثة أو أجنبي فيما يظهر للغريم ماله من الدين فيما إذا كان المقسوم كدار مضت القسمة ولم تنقض؛ إذ ليس له حق إلا فيما أخذه إن لم يعلموا به قبل القسم، وإلا فلهم دفع دينه وتصح أيضا كما هو ظاهر كلامهم،

54,244

وقال مالك في كتاب محمد: لا تصح. قاله الشارح. ومثل دفع جميعهم في مضيها دفع بعضهم برضى الباقين إلى آخر ما مر عن الشبراخيتي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.