Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَقِيلَ سَلَمًا) نَظَرًا لِلْمَعْنَى، وَاللَّفْظُ لَا يُعَارِضُهُ لِأَنَّ كُلَّ سَلَمٍ بَيْعٌ كَمَا أَنَّ كُلَّ صَرْفٍ بَيْعٌ، وَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ عَلَى السَّلَمِ إطْلَاقٌ لَهُ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ، وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَيَثْبُتَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ

7,421

وَيَجُوزَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ انْتِفَاءِ ذِكْرِ لَفْظِ السَّلَمِ بَعْدَهُ وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا بِالِاتِّفَاقِ لِمُسَاوَاةِ اللَّفْظِ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ،

6,206

أَمَّا الثَّمَنُ نَفْسُهُ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا) أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مُتَمِّمًا لِلصِّيغَةِ لَا فِي مَجْلِسِهِ،

6,207

وَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ الصِّيغَةِ.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ

1,063

بِخِلَافِ قَبْضِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ.

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ) سَيَأْتِي لَهُ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ التَّصْرِيحُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ، فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الثَّمَنِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ .

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَقِيلَ) وَأَطَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ (سَلَمًا) نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لَا قَبْضُهُ وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ،

4,383

وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَكِسُ ذَلِكَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ لَفْظَ السَّلَمِ وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا اتِّفَاقًا لِاسْتِوَاءِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ تَعْيِينُ رَأْسِ الْمَالِ) الْأَوْلَى تَعْيِينُ الثَّمَنِ

(قَوْلُهُ لَا قَبْضِهِ) أَيْ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يُشْتَرَطُ

(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ فِيهِ) أَيْ فِي رَأْسِ الْمَالِ عَطْفٌ كَقَوْلِهِ

11,475

وَيَجُوزُ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ يَجِبُ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ

11,476

أَمَّا الْمُثَمَّنُ نَفْسُهُ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ

11,477

وَيَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إلَخْ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ

11,478

بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّمَنِ اهـ أَيْ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الثَّمَنِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ انْعِقَادِهِ سَلَمًا

(قَوْلُهُ يَنْعَكِسُ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ إلَى الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ دُونَ الْأَوَّلِ أَيْ يَجِبُ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ وَيَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك سَلَمًا مُغْنِي أَوْ اشْتَرَيْت مِنْك إلَخْ سَلَمًا كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مُتَمِّمًا لِلصِّيغَةِ لَا فِي مَجْلِسِهِ

11,479

وَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصِّيغَةِ اهـ.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَقِيلَ سَلَمًا) اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى، وَاللَّفْظُ لَا يُعَارِضُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ سَلَمٍ بَيْعٌ كَمَا أَنَّ كُلَّ صَرْفٍ بَيْعٌ، فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ عَلَى السَّلَمِ إطْلَاقٌ لَهُ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ، وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ النَّصِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي التَّنْبِيهِ، وَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ وَجْهٌ صَحَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ،

9,968

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الْفَتْوَى عَلَيْهِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَهُ لَفْظُ السَّلَمِ،

note

فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ سَلَمًا أَوْ اشْتَرَيْته سَلَمًا فَسَلَمٌ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

9,969

تَنْبِيهٌ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ الْمَسْأَلَةَ بِالدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ لَوْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ كَانَتْ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْضًا.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَقِيلَ سَلَمًا) اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى) أَيْ وَأَمَّا اللَّفْظُ فَلَا يُعَارِضُهُ لِأَنَّ كُلَّ سَلَمٍ بَيْعٌ فَعَلَى هَذَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ

1,644

وَيَجِبُ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الثَّوْبِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَيَجُوزُ الْأَوَّلَانِ.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وقيل: سلمًا) ؛ اعتبارًا بالمعنى، وصححه العراقيون، وجزم به في (التنبيه)، والروياني والجرجاني، ونقل عن النص، واختاره الشيخ ورجحه في (المهمات).

فعلى هذا: لا يثبت فيه خيار الشرط،

10,113

ولا يجوز الاعتياض عن الثوب،

10,114

ويجب قبض رأس المال في المجلس.

وعلى الأول: يثبت الخيار، ولا يجب التسليم،

10,115

وفي الاعتياض القولان: أصحهما: الجواز.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.