وعلى المغرور قيمته لسيدها
Its commentaries
(وَعَلَى الْمَغْرُورِ) فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ قِنًّا (قِيمَتُهُ) يَوْمَ وِلَادَتِهِ لِأَنَّهُ أَوَّلَ أَوْقَاتِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ (لِسَيِّدِهَا) وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدَّ الْوَلَدِ لِتَقْوِيَتِهِ رِقَّهُ التَّابِعَ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا، نَعَمْ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لِسَيِّدِهَا لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ السَّيِّدِ) أَيْ مَا يَأْتِي
Adds nothing on this mas’ala.
(وَعَلَى الْمَغْرُورِ) فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ قِنًّا (قِيمَتُهُ) يَوْمَ وِلَادَتِهِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ (لِسَيِّدِهَا) وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدَّ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ مِنْ أَصْلِهِ التَّابِعِ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا مَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ قِنًّا لِسَيِّدِهَا إذْ السَّيِّدُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ أَوْ تَكُنْ هِيَ الْغَارَّةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ وَقُلْنَا قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إذْ لَوْ غَرِمَ لَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْ أَصْلِهِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ أَبِيهِ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْقِنَّةُ فَلَا قِيمَةَ لِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يُفَوِّتْ الرِّقَّ لِانْعِقَادِهِ قِنًّا، وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ عَقِبَ ذَلِكَ قَهْرِيٌّ لَا دَخْلَ لِلْوَلَدِ فِيهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ يُتْبَعُ بِهَا إذَا عَتَقَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا إلَخْ) رَدٌّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى اهـ سم
(قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ أَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا إلَّا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ اهـ سم
(قَوْلُهُ: بِظَنِّهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْوِيتِ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا إلَخْ) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَبِ عَقِبَ ذَلِكَ أَيْ الِانْعِقَادِ
(قَوْلُهُ: لِلْوَلَدِ) أَيْ الْوَاطِئِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ جَدًّا لِوَلَدٍ إلَخْ) رَدَّ عَلَى الْبَارِزِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَثْنَى الْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ أَبًا لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي بَابِ الْعِتْقِ مِنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغُرُورَ أَوْجَبَ انْعِقَادَهُ حُرًّا وَلَمْ يَمْلِكْهُ السَّيِّدُ حَتَّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ صُوَرِ الْغُرُورِ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ إنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا: قِيمَةُ الْوَلَدِ لَهَا) وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَعَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُ) يَوْمَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ تَقْوِيمِهِ، وَهِيَ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ،
وَكَذَا الْعَبْدُ فِي الْأَصَحِّ يُتْبَعُ بِهَا إذَا عَتَقَ،
وَقِيلَ فِي كَسْبِهِ، وَقِيلَ فِي رَقَبَتِهِ (لِسَيِّدِهَا) لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ رِقَّهُ التَّابِعَ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا. نَعَمْ إنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لِسَيِّدِهَا لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى رَقِيقِهِ دَيْنٌ
(وَعَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا) لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ رِقَّهُ التَّابِعَ لِرَقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا، فَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَيَّامِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (حُرًّا كَانَ إلَخْ) وَيُطَالَبُ الْحُرُّ حَالًا
وَكَذَا الْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَّضُ وَيُطَالَبُ غَيْرُهُمْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ لِبَعْضِهِ أَخْذًا مِنْ مُطَالَبَةِ الْمُبَعَّضِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بَعْدَ الْيَسَارِ
وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لِمَالِكِهِ بَدَلَ سَيِّدِهَا كَانَ أَوْلَى وَمَعْلُومٌ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا لِمَالِكِ الْوَلَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. قَوْلُهُ: قَبْلَ الْعِلْمِ إلَخْ) وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ وَضَعَتْهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ فَهُوَ حُرٌّ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ: (حُرٌّ) أَيْ يَنْعَقِدُ حُرًّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وعلى المغرور قيمته لسيدها) ؛ لأنه فوت ماليته على السيد بظنه.
وفي قول أو وجه: لا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف مالاً، وإنما منع المالية والمغرور معذور في ظنه الحرية.
وإذا أوجبنا القيمة، فإن كان المغرور حرًا .. فهي في ماله،
وإن كان عبدًا .. فالأصح: أنها تتعلق بذمته؛ لأنه لا جناية منه.
والثاني: تتعلق برقبته.
والثالث: بكسبه.
وتعتبر القيمة يوم الولادة؛ لأنه أول أحوال إمكان التقويم، وعن أبي حنيفة: تعتبر يوم المحاكمة، حتى لو ماتوا قبله .. لم يجب شيء.
لكن يستثنى ما إذا كان الزوج عبدًا، وما إذا كانت هي الغارَّة وكانت مكاتبة وقلنا: قيمة الولد لها كما قاله الرافعي في آخر المسألة الرابعة؛ لأنه لو غرم .. لرجع عليها.
واستثنى البارزي في (التمييز) ما إذا كان السيد أبًا للزوج، ولا يستثنى؛
فإن الأصح في (باب العتق) من (الشرح) و (الروضة) لزوم القيمة أيضًا، خلافًا للشيخ أبي علي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.