Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ صِحَّتِهِ مُؤَقَّتًا. (الْأَصَحُّ) بِالرَّفْعِ (أَنَّ عَوْدَهُ) أَيْ الْعَوْدَ فِيهِ (لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ) لِزَوْجَةٍ ظَاهَرَ مِنْهَا مُؤَقَّتًا (بَلْ) يَحْصُلُ (بِوَطْءٍ) مُشْتَمِلٍ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا (فِي الْمُدَّةِ) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا، فَالْإِمْسَاكُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ لِانْتِظَارِهِ أَوْ لِلْوَطْءِ فِيهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهَا فَكَانَ هُوَ الْمُحَصِّلُ لَلْعَوْدِ،

13,875

وَالثَّانِي أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ كَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إلْحَاقًا لِأَحَدِ نَوْعَيْ الظِّهَارِ بِالْآخَرِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْوَطْءَ نَفْسَهُ عَوْدٌ عَلَى الْأَصَحِّ.

13,876

أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا فَلَا عَوْدَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ بِهَا كَمَا مَرَّ فَعُلِمَ تَمْيِيزُهُ بِتَوَقُّفِ الْعَوْدِ فِيهِ عَلَى الْوَطْءِ وَبِحِلِّهِ أَوَّلًا وَبِحُرْمَتِهِ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ مُضِيِّ الْمُدَّةِ،

note

وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ كَانَ ظِهَارًا مُؤَقَّتًا وَمُولِيًا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِحُصُولِ الْعَوْدِ بِهِ، وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى أَوْ لَا؟ جَزَمَ الْأَوَّلَ صَاحِبَا التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا، وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَحَمَلَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَوَّلَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلِفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً،

13,877

وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ،

13,878

أَمَّا لَوْ قَيَّدَ ظِهَارَهُ بِمَكَانٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ فَلَا يَكُونُ عَائِدًا فِي ذَلِكَ الظِّهَارِ إلَّا بِوَطْئِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَكِنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ إنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَحْرُمْ فِي الْمُؤَقَّتِ بِزَمَانٍ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ فَكَانَ) أَيْ الْوَطْءُ

(قَوْلُهُ: كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدَ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْأَةِ الْأُولَى

(قَوْلُهُ: كَانَ ظِهَارًا مُؤَقَّتًا) أَيْ مُظَاهِرًا ظِهَارًا مُؤَقَّتًا إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ صِحَّتِهِ مُؤَقَّتًا (الْأَصَحُّ أَنَّ عَوْدَهُ) أَيْ الْعَوْدَ فِيهِ (لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ بَلْ بِوَطْءٍ) مُشْتَمِلٌ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (فِي الْمُدَّةِ) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا فَالْإِمْسَاكُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ لِانْتِظَارِهِ أَوْ لِلْوَطْءِ فِيهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهَا فَكَانَ هُوَ الْمُحَصِّلُ لِلْعَوْدِ

8,545

وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ فَيَحِلُّ عَلَى الْأَوَّلِ كَإِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا الثَّانِي كَإِنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ

8,546

أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا فَلَا عَوْدَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ بِهَا كَمَا مَرَّ فَعُلِمَ تَمَيُّزِهِ بِتَوَقُّفِ الْعَوْدِ فِيهِ عَلَى الْوَطْءِ وَيُحِلُّهُ أَوَّلًا وَبِحُرْمَتِهِ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ مُضِيِّ الْمُدَّةِ كَمَا مَرَّ وَفِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ يَكُونُ مُظَاهِرًا مُؤَقَّتًا وَمُولِيًا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِحُصُولِ الْعَوْدِ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَا يَمِينَ هُنَا وَادِّعَاءُ تَنْزِيلِ ذَلِكَ مَنْزِلَتَهَا حَتَّى فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بَعِيدٌ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَيْ صِحَّتُهُ مُؤَقَّتًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ

18,295

وَيَجِبُ النَّزْعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ كَإِنْ وَطِئْتُكِ إلَى

18,296

أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ

18,297

وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَصَحُّ) بِالرَّفْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) يُرَاجَعُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْعَوْدَ حَصَلَ بِالْوَطْءِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا) الْأَوْلَى بَعْدَهَا مُنْتَظَرٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ فَكَانَ هُوَ) أَيْ الْوَطْءُ فِي الْمُدَّةِ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ كَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إلْحَاقًا لِأَحَدِ نَوْعَيْ الظِّهَارِ بِالْآخَرِ

18,298

(تَنْبِيهٌ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْوَطْءَ نَفْسَهُ عَوْدٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ

18,299

وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ الْعَوْدُ بِالْإِمْسَاكِ عَقِبَ الظِّهَارِ وَعَلَى الْأَصَحِّ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ اهـ وَعُلِمَ بِهَذِهِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إيجَازًا مُخِلًّا.

18,300

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ لَا الثَّانِي وَهُوَ: وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ

(قَوْلُهُ أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا وَوَطِئَ بَعْدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى انْقَضَتْ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ يُخَالِفُ الْمُطْلَقَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْمُدَّةِ وَانْقِضَائِهَا.

(قَوْلُهُ تَمَيُّزُهُ) أَيْ الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ عَنْ الْمُطْلَقِ.

(قَوْلُهُ أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ.

(قَوْلُهُ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ

18,301

وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَطْءٌ.

(قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَمُولِيًا فَقَطْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْعِلَّةِ أَيْ الِامْتِنَاعِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى أَوْ لَا جَزَمَ بِالْأَوَّلِ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَمَلَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَوَّلُ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلِفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) أَيْ الْإِيلَاءِ اهـ مَعْنًى

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَادُعَاءٌ إلَخْ) أَيْ الَّذِي وُجِّهَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم

(قَوْلُهُ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) يُرَاجَعُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْعَوْدَ حَصَلَ بِالْوَطْءِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْأَوْجَهِ) جَزَمَ بِاللُّزُومِ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِمَا وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَحَمَلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْأَوَّلَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلَفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَادَّعَاهُ إلَخْ) أَيْ الَّذِي وَجَّهَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لُزُومُ كَفَّارَةٍ أُخْرَى لِلْإِيلَاءِ.

Adds nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(فَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ صِحَّتُهُ مُؤَقَّتًا (الْأَصَحُّ) بِالرَّفْعِ (أَنَّ عَوْدَهُ) فِيهِ (لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ) لِزَوْجَةٍ ظَاهَرَ مِنْهَا مُؤَقَّتًا (بَلْ) يَحْصُلُ (بِوَطْءٍ فِي الْمُدَّةِ) لِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَ الْمُدَّةِ، فَالْإِمْسَاكُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِانْتِظَارِ الْحِلِّ أَوْ لِلْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ،

20,887

فَإِذَا وَطِئَ فَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ،

20,888

وَالثَّانِي: أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ كَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إلْحَاقًا لِأَحَدِ نَوْعَيْ الظِّهَارِ بِالْآخَرِ

20,889

تَنْبِيهٌ: أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْوَطْءَ نَفْسَهُ عَوْدٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ،

20,890

وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ الْعَوْدُ بِالْإِمْسَاكِ عَقِبَ الظِّهَارِ

كنز الراغبينal-Mahalli

(فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ أَنَّ عَوْدَهُ) أَيْ الْعَوْدَ فِيهِ (لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ بَلْ بِوَطْءٍ فِي الْمُدَّةِ) لِحُصُولِ الْمُخَالَفَةِ لِمَا قَالَهُ بِهِ دُونَ الْإِمْسَاكِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْتَظِرَ بِهِ الْحِلَّ بَعْدَ الْمُدَّةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (الْأَصَحُّ) هُوَ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الشَّرْحِ.

قَوْلُهُ: (فِي الْمُدَّةِ) لَا مَا بَعْدَهَا كَمَا يَأْتِي، وَلَا مَا قَبْلَهَا إذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِظِهَارِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

وَإِنْ كَانَ الْإِثْمُ ثَابِتًا قَوْلُهُ: (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْتَظِرَ إلَخْ) أَيْ وَبِالْوَطْءِ انْتَفَى هَذَا الِاحْتِمَالُ

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.