ولو شهد كافر أو عبد وصبي ثم أعادها بعد كماله قبلت
Its commentaries
(وَلَوْ) (شَهِدَ كَافِرٌ) أَعْلَنَ كُفْرَهُ (أَوْ عَبْدٌ) أَيْ رَقِيقٌ (أَوْ صَبِيٌّ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ) بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ (قُبِلَتْ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لِظُهُورِ عُذْرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَعْلَنَ كُفْرَهُ) عِبَارَةُ حَجّ مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ (أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ) إذْ لَا تُهْمَةَ لِظُهُورِ مَانِعِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَافِرٌ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُعْلِنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مُعْلِنًا مَعَ عِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ كَمَالِهِ) أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بُلُوغٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ) وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبَادِرٍ أَعَادَهَا بَعْدُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ مَانِعِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ لَا يُعَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ. اهـ.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ) (شَهِدَ كَافِرٌ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ أَوْ مُرْتَدٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ (أَوْ عَبْدٌ، أَوْ صَبِيٌّ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ) بِإِسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بُلُوغٍ (قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ لَا يُعَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ أَوْ فَاسِقٌ تَابَ) بَعْدَهَا وَأَعَادَهَا
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ) أَيْ لَيْسَ مُخْفِيًا كُفْرَهُ وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ.
قَوْلُهُ: (أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ) أَوْ أَعْمَى أَوْ أَخْرَسُ.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ كَمَالِهِ) بِإِسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَبُلُوغٍ وَإِبْصَارٍ وَنُطْقٍ
وَمِثْلُهُ مُبَادَرَةٌ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (أَوْ فَاسِقٌ تَابَ) بَعْدَ شَهَادَتِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا فَلَا تُقْبَلُ
وَمِثْلُهُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ خَادِمِ مُرُوءَةٍ وَقَيَّدَ شَيْخُنَا الْفِسْقَ بِالْخَفِيِّ، وَإِلَّا قُبِلَتْ حَالًا،
وَكَذَا مُرْتَدٌّ أَسْلَمَ. قَوْلُهُ: (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ الْفَاسِقِ فِي غَيْرِهَا وَمِثْلُهُ خَارِمُ الْمُرُوءَةِ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله .. قبلت) ؛ لأنه لا عار عليهم فيما لأجله ردت شهادتهم,
فإن الكافر يفتخر بدينه, والصبي والعبد ليس زوال مانعهما إليهما فلا تهمة في الإعادة.
وأطلق المصنف الكافر تبعًا ل (المحرر) , ومرادهما إذا كان يظهر كفره,
فإن كان يستره وأعادها .. فالأصح في (الروضة) -وهو القياس في (الرافعي) -: عدم القبول, وقد سوى المصنف بينهما في (باب صلاة الجماعة) فصحح أن مخفي الكفر كمعلنه, فيحتاج إلى الفرق,
وكذا ينبغي أن يكون حكم كل من يكفر ببدعة إذا رجع عنها وتاب.
ولو ردت شهادته لعداوة فزالت وأعادها .. لم تقبل في الأصح, ويجريان فيما لو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت فأعادها بعد عتقها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.