Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(أَوْ) شَهِدَ (فَاسِقٌ) وَلَوْ مُعْلِنًا أَوْ كَافِرٌ أَخْفَى كُفْرَهُ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ فَرُدَّ ثُمَّ (تَابَ) ثُمَّ أَعَادَهَا (فَلَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ رَدَّهُ أَظْهَرَ نَحْوَ فِسْقِهِ الَّذِي كَانَ يُخْفِيهِ أَوْ زَادَ فِي تَعْيِيرِهِ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَعْيِهِ فِي رَدِّ ذَلِكَ الْعَارِ،

17,349

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يُصْغِ الْحَاكِمُ لِشَهَادَتِهِ قُبِلَتْ بَعْدَ التَّوْبَةِ. وَبَحَثَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَّعْوَى ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قُبِلَ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَشْهُورٍ بِالدِّيَانَةِ عُرِفَ مِنْهُ اعْتِيَادُ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ نِسْيَانٍ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قَبْلُ) ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يُبْدِ عُذْرًا حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ، وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ إلَخْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(أَوْ) شَهِدَ (فَاسِقٌ) وَلَوْ مُعْلِنًا أَوْ كَافِرٌ يُخْفِي كُفْرَهُ وَتَنْظِيرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ فَرُدَّ، ثُمَّ (تَابَ) ، ثُمَّ أَعَادَهَا (فَلَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ أَظْهَرَ نَحْوَ فِسْقِهِ الَّذِي كَانَ يُخْفِيهِ، أَوْ زَادَ فِي تَعْيِيرِهِ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَعْيِهِ فِي دَفْعِ عَارِ ذَلِكَ الرَّدِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَضَعْ الْقَاضِي لِشَهَادَتِهِ قُبِلَتْ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَبَحَثَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَّعْوَى، ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قُبِلَ، وَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِمَشْهُورٍ بِالدِّيَانَةِ اُعْتِيدَ بِنَحْوِ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ نِسْيَانٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ فَاسِقٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ السَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ

(قَوْلُهُ: نَحْوَ فِسْقِهِ) أَيْ كَكُفْرِهِ

(قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يُصْغِ إلَخْ) كَذَا فِي الْأَسْنَى.

(قَوْلُهُ: لِشَهَادَتِهِ) أَيْ الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ أَسْنَى أَيْ وَنَحْوُهُ مِمَّا زَادَهُ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ: قُبِلَتْ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصْغِي إلَيْهَا كَمَا لَا يُصْغِي إلَى شَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ فَمَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا لَيْسَ بِشَهَادَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ أَسْنَى.

(قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يُبْدِ عُذْرًا حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ ع ش

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(أَوْ) شَهِدَ (فَاسِقٌ تَابَ) مِنْ فِسْقِهِ، أَوْ عَدُوٌّ تَابَ مِنْ عَدَاوَتِهِ، أَوْ مَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ ثُمَّ عَادَتْ مُرُوءَتُهُ، أَوْ سَيِّدٌ لِمُكَاتَبِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، أَوْ مَخْفِيُّ الْكُفْرِ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ (فَلَا) تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ يُعَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(فَلَا) تُقْبَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِمْ،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

its words on this mas’ala come with mas’ala 9265 before it

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (أو فاسق تاب .. فلا) ؛ لأنه قد يخفى فسقه والرد يظهره, فيسعى في دفع عار الرد السابق, ويواء في هذا المعلن بفسقه وغيره,

29,766

وقال المزني في (المنثور (وأبو ثور: تقبل كما لو أعادها الثلاثة قبله. وصورة المسألة: أن يخفى على القاضي حكمهم. وجوزنا سماع الشهادة عند الجهل بالحرية والإسلام, وإلا ..

29,767

فلو علم القاضي بالصبا والرق .. لا يصغي لسماع شهادتهم,

29,768

وأما الفاسق, فإن احتاج إلى نظر فيه .. أصغى إليه ولم يمنعه إقامتها,

29,769

وإن كان معلنًا به .. لم يصغ إليه, ويمنعه من إقامتها على الأصح.

note

ثم إن أراد لا يختص بالفسق, بل من لا مرؤة له إذا خفيت حاله كذلك, نص عليه الشافعس, ولهذا جمع في (التنبيه (بينهما.

29,770

فرع قال القاضي: بعد الحكم بشهادة شاهدين بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر بينة .. أفتى الغزالي بأنه إذا لم يتهم في قضائه بعلمه .. مكن من نقضه.

قال: ولو قال: أكرهني السلطان على الحكم بقولهما وكنت أعرف فسقهما .. قبل قوله من غير بينة الإكراه.

29,771

ولو بان بالبينة أن الشاهدين كانا والدي المشهود له أو لديه أو عدوي المشهود عليه .. نقض الحكم.

قال: (وتقبل شهادته بغيرها) أي: غير تلك الشهادة التي يشهد بها حال فسقه بالاتفاق؛ إذ لا تهمة فيها.

29,772

فرع:

التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال ابن الصلاح: لا تقبل روايته, ونقله الصيمري في (شرح الإيضاح (كذلك,

29,773

وقال: إنه مما تخالف فيه الرواية الشهادة.

وخالفهما المصنف فقال في (شرح مسلم (: المختار القبول, ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة.

قال: (بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته)؛ لأن التوبة من أعمال القلوب, وهو متهم بترويج شهادته, فاعتبر الشرع ذلك؛ ليقوى ما ادعاه. والكلام مسوق لبيان التوبة من المعصية الفعلية كالزنا والسرقة والشرب والغصب وغيرها من الكبائر إذا ظهرت على مرتكبيها, فمجرد إظهار التوبة عنها لا يكفي في قبول الشهادة, بل لا بد من اختباره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.