فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (شَهِدَ كَافِرٌ) أَعْلَنَ كُفْرَهُ (أَوْ عَبْدٌ) أَيْ رَقِيقٌ (أَوْ صَبِيٌّ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ) بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ (قُبِلَتْ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لِظُهُورِ عُذْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَعْلَنَ كُفْرَهُ) عِبَارَةُ حَجّ مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ (أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ) إذْ لَا تُهْمَةَ لِظُهُورِ مَانِعِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ كَافِرٌ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ مُغْنِي.

٢٣٬١٦٦

(قَوْلُهُ: مُعْلِنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مُعْلِنًا مَعَ عِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ كَمَالِهِ) أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بُلُوغٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ) وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبَادِرٍ أَعَادَهَا بَعْدُ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ مَانِعِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ لَا يُعَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ. اهـ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ) (شَهِدَ كَافِرٌ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ أَوْ مُرْتَدٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ (أَوْ عَبْدٌ، أَوْ صَبِيٌّ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ) بِإِسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بُلُوغٍ (قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ لَا يُعَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ أَوْ فَاسِقٌ تَابَ) بَعْدَهَا وَأَعَادَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ) أَيْ لَيْسَ مُخْفِيًا كُفْرَهُ وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ) أَوْ أَعْمَى أَوْ أَخْرَسُ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ كَمَالِهِ) بِإِسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَبُلُوغٍ وَإِبْصَارٍ وَنُطْقٍ

١٠٬٠٦٧

وَمِثْلُهُ مُبَادَرَةٌ كَمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (أَوْ فَاسِقٌ تَابَ) بَعْدَ شَهَادَتِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا فَلَا تُقْبَلُ

١٠٬٠٦٨

وَمِثْلُهُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ خَادِمِ مُرُوءَةٍ وَقَيَّدَ شَيْخُنَا الْفِسْقَ بِالْخَفِيِّ، وَإِلَّا قُبِلَتْ حَالًا،

١٠٬٠٦٩

وَكَذَا مُرْتَدٌّ أَسْلَمَ. قَوْلُهُ: (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ الْفَاسِقِ فِي غَيْرِهَا وَمِثْلُهُ خَارِمُ الْمُرُوءَةِ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله .. قبلت) ؛ لأنه لا عار عليهم فيما لأجله ردت شهادتهم,

٢٩٬٧٦٢

فإن الكافر يفتخر بدينه, والصبي والعبد ليس زوال مانعهما إليهما فلا تهمة في الإعادة.

وأطلق المصنف الكافر تبعًا ل (المحرر) , ومرادهما إذا كان يظهر كفره,

٢٩٬٧٦٣

فإن كان يستره وأعادها .. فالأصح في (الروضة) -وهو القياس في (الرافعي) -: عدم القبول, وقد سوى المصنف بينهما في (باب صلاة الجماعة) فصحح أن مخفي الكفر كمعلنه, فيحتاج إلى الفرق,

٢٩٬٧٦٤

وكذا ينبغي أن يكون حكم كل من يكفر ببدعة إذا رجع عنها وتاب.

٢٩٬٧٦٥

ولو ردت شهادته لعداوة فزالت وأعادها .. لم تقبل في الأصح, ويجريان فيما لو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت فأعادها بعد عتقها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.