وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً) والشرط العلم، وكنى بالحضرة عنه لأنها سببه، حتى لو كان حاضراً ولم يعلم لم يجز، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد،
1,270
وقال أبو يوسف: يجوز وإن لم يكن الآخر حاضراً،
1,271
قال في التصحيح: ومشى على قولهما النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة. اهـ.
1,272
ولو شرط المشتري أو البائع الخيار لأجنبي صح وثبت للأصيل مع التائب،
1,273
فإن أجاز أحدهما أو فسخ صح،
1,274
وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر اعتبر الأسبق، لثبوت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه،
1,275
ولو صدرا معا أو لم يعلم السابق فالفسخ أحق. زيلعي.
الجوهرة النيرةal-Haddadi
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.