Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً) والشرط العلم، وكنى بالحضرة عنه لأنها سببه، حتى لو كان حاضراً ولم يعلم لم يجز، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد،

1,270

وقال أبو يوسف: يجوز وإن لم يكن الآخر حاضراً،

1,271

قال في التصحيح: ومشى على قولهما النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة. اهـ.

1,272

ولو شرط المشتري أو البائع الخيار لأجنبي صح وثبت للأصيل مع التائب،

1,273

فإن أجاز أحدهما أو فسخ صح،

1,274

وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر اعتبر الأسبق، لثبوت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه،

1,275

ولو صدرا معا أو لم يعلم السابق فالفسخ أحق. زيلعي.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.