وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً) والشرط العلم، وكنى بالحضرة عنه لأنها سببه، حتى لو كان حاضراً ولم يعلم لم يجز، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد،
١٬٢٧٠
وقال أبو يوسف: يجوز وإن لم يكن الآخر حاضراً،
١٬٢٧١
قال في التصحيح: ومشى على قولهما النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة. اهـ.
١٬٢٧٢
ولو شرط المشتري أو البائع الخيار لأجنبي صح وثبت للأصيل مع التائب،
١٬٢٧٣
فإن أجاز أحدهما أو فسخ صح،
١٬٢٧٤
وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر اعتبر الأسبق، لثبوت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه،
١٬٢٧٥
ولو صدرا معا أو لم يعلم السابق فالفسخ أحق. زيلعي.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.