باب السلم
مختصر القدوريHanafimasa’il 1361 to 1396
-
1/881/88
السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض
-
وفي المذروعات
-
ولا يجوز السلم في الحيوان
-
ولا في أطرافه
-
ولا في الجلود عددا
-
ولا في الحطب حزما
-
ولا في الرطبة جرزا
-
ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل
-
ولا يصح السلم إلا مؤجلا
-
ولا يجوز إلا بأجل معلوم
-
ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه
-
ولا بذراع رجل بعينه
-
ولا في طعام قرية بعينها
-
ولا ثمرة نخلة بعينها
-
ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر العقد: جنس معلوم
-
ونوع معلوم
-
وصفة معلومة
-
وأجل معلوم
-
ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود
-
وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا
-
ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد
-
ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه
-
ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبض
-
ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه
-
1/891/89
ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة
-
ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز
-
ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما
-
وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه
-
وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه
-
ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع
-
ولا يجوز بيع الخمر والخنزير
-
ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز
-
ولا النحل إلا مع الكوارات
-
وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة
-
فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة