Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وكمن آجر داراً أو دكاناً ثم أفلس ولزمته ديون) بعيان أو برهان، وكان (لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد) بينهما (وباعها في الدين) أي: لأجل قضائه،

1,891

وفي قوله "فسخ القاضي" إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض، وكمن استأجر دابةً ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذرٌ،

1,892

وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر.

[كتاب الشفعة.] - الشفعة واجبةٌ للخيط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع، كالشرب والطريق، ثم للجار، وليس للشريك في الطريق والشرب والجار وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين،

1,893

وقال في الجامع الصغير: وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض، وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي، ومنهم من فرق فقال: إذا كان العذر ظاهراً لا يحتاج إلى القضاء لظهور العذر،

1,894

وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر . هداية.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1701 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.