فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وكمن آجر داراً أو دكاناً ثم أفلس ولزمته ديون) بعيان أو برهان، وكان (لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد) بينهما (وباعها في الدين) أي: لأجل قضائه،

١٬٨٩١

وفي قوله "فسخ القاضي" إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض، وكمن استأجر دابةً ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذرٌ،

١٬٨٩٢

وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر.

[كتاب الشفعة.] - الشفعة واجبةٌ للخيط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع، كالشرب والطريق، ثم للجار، وليس للشريك في الطريق والشرب والجار وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين،

١٬٨٩٣

وقال في الجامع الصغير: وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض، وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي، ومنهم من فرق فقال: إذا كان العذر ظاهراً لا يحتاج إلى القضاء لظهور العذر،

١٬٨٩٤

وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر . هداية.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٠١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.