كتاب اللقيط
مختصر القدوريHanafimasa’il 2178 to 2192
-
1/1341/134
اللقيط: حر مسلم
-
ونفقته من بيت المال
-
فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده
-
فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله
-
وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به
-
وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبث نسبه منه وكان مسلما
-
وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا
-
ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه
-
فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا
-
وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له
-
ولا يجوز تزويج الملتقط
-
ولا تصرفه في مال اللقيط
-
ويجوز أن يقبض له الهبة
-
ويسلمه في صناعة
-
ويؤاجره