باب اللقطة
مختصر القدوريHanafimasa’il 2193 to 2215
-
1/1351/135
اللقطة: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها
-
فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما
-
وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا
-
فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها
-
فإن جاء صاحبها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط
-
ويجوز الالتقاط في الشاة
-
والبقرة
-
والبعير
-
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع
-
وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على مالكها
-
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه
-
فإن كان للبهيمة منفعة أجرها وأنفق عليها من أجرتها
-
وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنها
-
وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن له في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها
-
فإذا حضر مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة
-
ولقطه الحل والحرم سواء
-
وإذا حضر الرجل فادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقم البينة
-
1/1361/136
فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه
-
ولا يجبر على ذلك في القضاء
-
ولا يتصدق باللقطة على غني
-
وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها
-
وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها
-
ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء
-
from the author’s prefaceوالله أعلم