Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الرجوع عن الشهادة

مختصر القدوريHanafimasa’il 3836 to 3864

  1. 1/2231/223

    إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت

  2. وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم

  3. ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم

  4. وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليه

  5. وإن رجع أحدهما ضمن النصف

  6. وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه

  7. فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال

  8. وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق

  9. وإن رجعنا ضمنتا نصف الحق

  10. وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن

  11. وإن رجعت آخرى كان على النسوة ربع الحق

  12. فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة

  13. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف

  14. وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما

  15. وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها

  16. وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة

  17. وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا

  18. وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان

  19. وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر

  20. 1/2241/224

    فإن كان الدخول لم يضمنا

  21. وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته

  22. وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما

  23. وإذا رجع شهود الفرع ضنوا

  24. وإن رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم

  25. وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنوا

  26. وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلك

  27. وإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا

  28. وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا

  29. وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة