باب صدقة البقر
مختصر القدوريHanafimasa’il 696 to 706
-
1/531/53
ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة
-
فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة
-
وفي أربعين مسنة أو مسن
-
فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة
-
ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان
-
وفي سبعين مسنة وتبيع
-
وفي ثمانين مسنتان
-
وفي تسعين ثلاثة أتبعة
-
وفي مائة تبيعان ومسنة
-
والجوامس والبقر سواء