ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(حتى تبلغ) الزيادة (أربعين درهما فيكون فيها درهم؛ ثم في كل أربعين درهما درهم) ولا شيء فيما بينهما؛ وهذا وقال أبو يوسف ومحمدٌ: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه،
799
وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة،
800
وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض، ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصاباً.
[باب زكاة الذهب.] - ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقةٌ،
801
فإذا عند أبي حنيفة
الجوهرة النيرةal-Haddadi
(قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ مَعَ الْخَمْسَةِ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.