باب زكاة الفضة
مختصر القدوريHanafimasa’il 732 to 739
-
1/561/56
ليس فيما دون مائتي درهم صدقة
-
فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم
-
ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم
-
ثم في كل أربعين درهما درهم
-
وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه
-
وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة
-
وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض
-
ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا