Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِأَمْرِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (أَوْ إذْنِهِ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ (كُلِّهِ) نَصًّا لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ كَالِاسْتِدَانَةِ بِإِذْنِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم أن كانت) الجناية (بأمره) أي: أمر السيد (أو أذنه: فداه بأرشها) أي: أرش الجناية (كله) ؛ لأنه فوت شيئاً بأمر سيده. فكان على سيده ضمانه؛ كما لو استدان بأمره.

قال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى،

17,089

وإن كان أكثر من ثمنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (ثم إن كانت بأمره) ؛ [أي]: والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم التحريم؛ كما ذكروه في الرهن ، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] فرق بين البابين، فليحرر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.