فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِأَمْرِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (أَوْ إذْنِهِ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ (كُلِّهِ) نَصًّا لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ كَالِاسْتِدَانَةِ بِإِذْنِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم أن كانت) الجناية (بأمره) أي: أمر السيد (أو أذنه: فداه بأرشها) أي: أرش الجناية (كله) ؛ لأنه فوت شيئاً بأمر سيده. فكان على سيده ضمانه؛ كما لو استدان بأمره.

قال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى،

١٧٬٠٨٩

وإن كان أكثر من ثمنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ثم إن كانت بأمره) ؛ [أي]: والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم التحريم؛ كما ذكروه في الرهن ، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] فرق بين البابين، فليحرر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.