ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ أَوْ إذْنِهِ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا كُلِّهِ
الشروح عليها
(بِأَمْرِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (أَوْ إذْنِهِ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ (كُلِّهِ) نَصًّا لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ كَالِاسْتِدَانَةِ بِإِذْنِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم أن كانت) الجناية (بأمره) أي: أمر السيد (أو أذنه: فداه بأرشها) أي: أرش الجناية (كله) ؛ لأنه فوت شيئاً بأمر سيده. فكان على سيده ضمانه؛ كما لو استدان بأمره.
قال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى،
وإن كان أكثر من ثمنه.
فصل * قوله: (ثم إن كانت بأمره) ؛ [أي]: والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم التحريم؛ كما ذكروه في الرهن ، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] فرق بين البابين، فليحرر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.