Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ] ِ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . الْآيَةَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ (وَشُرُوطُهُ) أَيْ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ (ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا السَّرِقَةُ) لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ السَّرِقَةُ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِلُ سَارِقًا (وَهِيَ) أَيْ السَّرِقَةُ (أَخَذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ) أَيْ: السَّارِقِ (عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ) مِنْ (نَائِبِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَمُسَارَقَةِ النَّظَرِ إذَا اسْتَخْفَى بِذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

باب: القطع في السرقة] هذا (باب القطع في السرقة) وهو ثابت بالإجماع.

وسنده قوله سبحانه وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] .

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة:" تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " ، إلى غيرذلك من النصوص. (وشروطه) أي: شروط وجوب القطع في السرقة (ثمانية: أحدها: السَّرقة)، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب القطع على السارق.

17,461

فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقاً. (وهي) أي: السر قة: (أخذُ مال محترم لغيره) أي: غير سارقه، (على وجه الاختفاء، من مالكه أو) من (نائبه) أي: نائب ذلك المال.

17,462

ومن ذلك:

استراق السميع، ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.