Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10945منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 182vol. 5, p. 182

وَيُكْرَهُ أَكْلُ تُرَابٍ وَفَحْمٍ وَطِينٍ وغُدَّةٍ وَأُذُنِ قَلْبٍ وبَصَلٍ وَثُومٍ وَنَحْوِهِمَا مَا لَمْ يُنْضَجْ بِطَبْخٍ وحَبٍّ دِيسَ بِحُمُرٍ ومُدَاوَمَةُ أَكْلِ لَحْمٍ ومَاءُ بِئْرٍ بَيْنَ قُبُورٍ وَبَقْلُهَا وَشَوْكِهَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُكْرَهُ أَكْلُ تُرَابٍ وَفَحْمٍ وَطِينٍ) لَا يُتَدَاوَى بِهِ لِضَرَرِهِ نَصًّا

6,114

بِخِلَافِ الْأَرْمِنِيِّ لِلدَّوَاءِ (وَ) أَكْلُ (غُدَّةٍ وَأُذُنِ قَلْبٍ) نَصًّا

6,115

قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الْغُدَّةِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُذُنِ الْقَلْبِ (وَ) يُكْرَهُ أَكْلُ (بَصَلٍ وَثُومٍ وَنَحْوِهِمَا) كَكُرَّاثٍ وَفُجْلٍ (مَا لَمْ يُنْضَجْ بِطَبْخٍ) قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ كَرِهَهُ لِمَكَانِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ (وَ) يُكْرَهُ أَكْلُ (حَبٍّ دِيسَ بِحُمُرٍ) أَهْلِيَّةٍ نَصًّا وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَدُوسُوهُ بِهَا وَقَالَ حَرْبٌ كَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى، وَلَا يُؤْكَلُ حَتَّى يُغْسَلَ (وَ) يُكْرَهُ (مُدَاوَمَةُ أَكْلِ لَحْمٍ) لِأَنَّهُ يُورِثُ قَسْوَةً (وَ) يُكْرَهُ (مَاءُ بِئْرٍ بَيْنَ قُبُورٍ وَبَقْلُهَا وَشَوْكِهَا) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ كَمَاءٍ سُمِّدَ بِنَجَسٍ وَالْجَلَّالَةِ وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويكره أكل تراب وفحم) .

17,784

قال في "الإنصاف": جزم به في " الرعايتين " و " الحاوي " وغيرهم. (و) يكره أيضاً أكل (طين) لضرورة نصا، ونقل جعفر كأنه لم يكرهه.

وذكر بعضهم أن أكله عيب في المبيع. نقله ابن عقيل؛ لأنه لا يطلبه إلا من به مرض. (و) يكره أيضاً أكل (غُدَّة وأذُنُ قلب) على الأصح. نص عليه.

17,785

وقال أبو بكر وأبو الفرج: يحرم.

ونقل أبو طالب: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب ".

17,786

وقال في رواية عبد الله: " كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة ". (و) يكره أيضاً أكل (بصل وثوم ونحوهما) ؛كالكراث والفجل (ما لم ينضج بطبخ) .

قال أحمد: لا يعجبني. وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة. (و) يكره أيضاً أكل (حبٍ ديس بحمر) أهلية . نُص على ذلك.

17,787

وقال: لا ينبغي أن يدوسوه بها.

17,788

وقال حرب: كرهه كراهة شديدة. وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد.

ونقل أبو طالب: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل. (و) يكره أيضاً (مداومة أكل لحم) .

17,789

قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب. (و) يكره أيضاً (ماء بئر بين قبور، وشَوْكها وبقلها) .

قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (ونحوهما) ؛ كدخانٍ ما لم يضرَّ،

3,522

فإن أضر شاربَه، حَرُم إجماعًا .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.