Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ احْتَكَّ) حَيَوَانٌ (مَأْكُولٌ بِمُحَدَّدٍ بِيَدِهِ) أَيْ: السَّكْرَانِ أَوْ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّذْكِيَةَ فَانْقَطَعَ بِانْحِكَاكِهِ حُلْقُومُهُ وَمَرِيئُهُ (لَمْ يَحِلَّ) لِعَدَمِ قَصْدِ التَّذْكِيَةِ وَ (لَا) يُعْتَبَرُ فِي التَّذْكِيَةِ (قَصْدُ الْأَكْلِ) اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ التَّذْكِيَةِ لِتَضَمُّنِهَا إيَّاهَا. الشَّرْطُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو احتك) حيوان (مأكول بمحدد بيده) أي: بيد إنسان لم يقصد ذبحه، فانقطع بانحكاكه حلقومه ومريئه: (لم يحل) ؛لعدم قصده [التذكية. (و) لكن (لا يعتبر) في التذكية (قصد الأكل) .

17,842

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم هنا لا يعتبر قصد] الأكل.

17,843

وفي " التعليق ": لو تلاعب بسكين على حلق شاه فصار ذبحاً ولم يقصد حل أكلها لم تبح. وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله؛ كما لو وطئه آدمي إذا قتل.

17,844

وفي " المستوعب ": كذبحه. وذكر الأزجي عن أصحابنا: إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه يقصد الأكل لا التخليص؛ للنهي عن ذبحه لغير مأكله. وذكر شيخنا في بطلان التحليل: لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح.

ونقل صالح وجماعة: اعتبار إرادة التذكية فظاهره تكفي. انتهى كلامه في "الفروع".

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لم يحلَّ) ، والظاهر: أن مثلَه لو طمح عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية .

* قوله: (ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.