وَيُبَاحُ بِشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَدِبْقٍ وَكُلِّ حِيلَةٍ لَا بِمَنْعِ مَاءٍ عَنْهُ
Its commentaries
(وَيُبَاحُ) الصَّيْدُ (بِشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَدِبْقٍ وَكُلِّ حِيلَةٍ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ بِمِثْقَلٍ كَبُنْدُقٍ وَكَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّمْيَ بِبُنْدُقٍ مُطْلَقًا لِنَهْيِ عُثْمَانَ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُنْدُقِ يُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ لَا لِلَّعِبِ وَ (لَا) يُبَاحُ الصَّيْدُ (بِمَنْعِ مَاءٍ عَنْهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ أَكْلُهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(ويباح) الصيد (بشبكةٍ وفخٍ ودِبْق) .
قال الإمام أحمد: (وكل حيلة) .
وذكر جماعة: يكره بمثقل؛ كبندق.
وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقاً؛ لنهي عثمان.
ونقل ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق، ويرمى بها الصيد لا للعبث. وأطلق ابن هبيرة: أنه معصية. (لا بمنع ماء)
يعني: لا أن يصيده بمنع الماء عنه.
وإذا صاده بذلك حل أكله على الأصح.
ونقل حنبل: لا يصاد الحمام يعني: بمنع الماء إلا أن يكون وحشياً.
* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير). انتهى.
* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ) ؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] عن الأرض التي هو فيها ؛ لأن فيه تعذيبًا له .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.