Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) لِغَيْرِ (رُكُوعِ مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا) فَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ رَكَعَ مَعَهُ (فَ) إنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ (رُكْنٌ) مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ. (وَ) تَكْبِيرَةُ رُكُوعِ مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا (سُنَّةٌ) لِلِاجْتِزَاءِ عَنْهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ،

1,059

فَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ أَنَّهُ لِلْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) لغير تكبير (ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعاً) إذا كبر تكبيرتين، (فـ) إن التكبيرة الأولى (ركن) ؛ لأنها للإحرام، (و) الثانية (سنة) ؛ للاجتزاء بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة.

2,726

وعنه: أن تكبيرة الانتقال ركن؛ لمساواته في الوجوب.

2,727

وعنه: أنه سنة؛ لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته.

2,728

وعنه: انه واجب في حق المأموم، ركن في حق غيره.

2,729

ومن نوى بتكبيرة أنها للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* وقوله: (فركن وسنة) هو نشر على ترتيب اللف ، كما صرح به غيره .

فقوله:"ركن" راجع لإحرام، وقوله:"سنة" راجع لركوع مسبوق، لكن في كون الثانية سنة نظر، ولأنه إنما يظهر على القول بأن تكبيرات الانتقال سنة ، والجواب: بأنه لما كان هنا شيئان من جنس واحد في محل واحد، أجزأ أحدهما عن الآخر.

واعترضه ابن قندس : بأنهما ليسا في محل واحد، إذ محل تكبيرة الإحرام القيام، ومحل تكبيرة الركوع ما بين انتقال وانتهاء.

" فائدة: لو نوى المسبوق بالتكبيرة أنها للإحرام والركوع، لم تنعقد، ذكره في الحاشية (٣) .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.