فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِغَيْرِ (رُكُوعِ مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا) فَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ رَكَعَ مَعَهُ (فَ) إنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ (رُكْنٌ) مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ. (وَ) تَكْبِيرَةُ رُكُوعِ مَسْبُوقٍ أَدْرَكَ إمَامَهُ رَاكِعًا (سُنَّةٌ) لِلِاجْتِزَاءِ عَنْهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ،

١٬٠٥٩

فَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ أَنَّهُ لِلْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لغير تكبير (ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعاً) إذا كبر تكبيرتين، (فـ) إن التكبيرة الأولى (ركن) ؛ لأنها للإحرام، (و) الثانية (سنة) ؛ للاجتزاء بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة.

٢٬٧٢٦

وعنه: أن تكبيرة الانتقال ركن؛ لمساواته في الوجوب.

٢٬٧٢٧

وعنه: أنه سنة؛ لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته.

٢٬٧٢٨

وعنه: انه واجب في حق المأموم، ركن في حق غيره.

٢٬٧٢٩

ومن نوى بتكبيرة أنها للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله: (فركن وسنة) هو نشر على ترتيب اللف ، كما صرح به غيره .

فقوله:"ركن" راجع لإحرام، وقوله:"سنة" راجع لركوع مسبوق، لكن في كون الثانية سنة نظر، ولأنه إنما يظهر على القول بأن تكبيرات الانتقال سنة ، والجواب: بأنه لما كان هنا شيئان من جنس واحد في محل واحد، أجزأ أحدهما عن الآخر.

واعترضه ابن قندس : بأنهما ليسا في محل واحد، إذ محل تكبيرة الإحرام القيام، ومحل تكبيرة الركوع ما بين انتقال وانتهاء.

" فائدة: لو نوى المسبوق بالتكبيرة أنها للإحرام والركوع، لم تنعقد، ذكره في الحاشية (٣) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.