Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ) أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَفَعَلَهُ أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلزَّجْرِ وَالتَّطْهِيرِ فَهِيَ كَالْحُدُودِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا حلفُ بنُُذُور مكرَّرة) . نقل ابن منصور عن أحمد فيمن حلف نذورًا كثيرة مسماة إلى بيت الله: أن لا يكلم أباه أو أخاه: فعليه كفارة يمين.

18,038

وقال الشيخ تقي الدين فيمن قال الطلاق يلزمه: لا أفعل كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو.

18,039

قال في " الفروع ": فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثاً. وسبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بها ثلاث، وذكره الشيخ إجماعًا. وكان الفرق أنه يلزم من الشرط الجزاء، فيقع الثلاث معًا؛ للتلازم، ولا رابط في اليمين.

ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود.

18,040

بخلاف الطلاق. والأصل حمل اللفظ على

18,041

فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.