وَكَذَا حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ
الشروح عليها
(وَكَذَا حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ) أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَفَعَلَهُ أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلزَّجْرِ وَالتَّطْهِيرِ فَهِيَ كَالْحُدُودِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكذا حلفُ بنُُذُور مكرَّرة) . نقل ابن منصور عن أحمد فيمن حلف نذورًا كثيرة مسماة إلى بيت الله: أن لا يكلم أباه أو أخاه: فعليه كفارة يمين.
وقال الشيخ تقي الدين فيمن قال الطلاق يلزمه: لا أفعل كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو.
قال في " الفروع ": فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثاً. وسبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بها ثلاث، وذكره الشيخ إجماعًا. وكان الفرق أنه يلزم من الشرط الجزاء، فيقع الثلاث معًا؛ للتلازم، ولا رابط في اليمين.
ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود.
بخلاف الطلاق. والأصل حمل اللفظ على
فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.