Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

its words on this mas’ala come with mas’ala 11406 before it

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

its words on this mas’ala come with mas’ala 11406 before it

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس]، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ عن واحد منهما؟

3,620

وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر ، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛

3,621

أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام: (وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (٤) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى .

وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ،

3,622

فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.