Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ طَالَ فَصْلٌ عُرْفًا، أَوْ أَحْدَثَ، أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَقْضِهِ) أَيْ: السُّجُودَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ (وَصَحَّتْ) صَلَاتُهُ، كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ إذَا تَرَكَهَا سَهْوًا.

1,131

وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ وَقَضَاهُ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْهَا حَصَلَ بِالسَّلَامِ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْعَوْدِ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِمُفْسِدٍ، مِنْ نَحْوِ حَدَثٍ، أَوْ غَيْرِهِ،

1,132

وَلَا يَجِبُ الْإِتْمَامُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ إذَا نَوَاهُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ دُخُولُ مَسْبُوقٍ مَعَهُ فِيهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن طال فصلٌ عرفاً، أو أحد ث، أو خرج من المسجد لم يقضه) أي: لم يقض سجود السهو (وصحت) صلاته.

2,853

وعنه: إن خرج من المسجد أعادها وفاقاً لمالك.

وعلى المذهب هل يصير عائداً إلى الصلاة بالسجود أولا؛ على وجهين: أحدهما: يصير عائداً؛ لأنه سلم ناسياً لسجود السهو،

2,854

ولو كان ذاكراً لما سلم، والنسيان يخرجه عن كونه محللاً؛ كما إذا سلم ناسياً لركن ثم تذكره. والثانى: لا يصير عائداً؛ لأن التحلل حصل بالسلام. بدليل أنه لا يجب عليه أن ينوي العود إلى الصلاة ويبني على الوجهين.

مسائل:

منها: بطلان الصلاة بوجود مفسد في السجود من حدث أو غيره: إن قلنا:

هو عائد إليها فسدت، وإلا فلا.

ومنها: لزوم الإتمام على من يجوز له القصر إذا نوى الإتمام في سجود السهو: إن قلنا: هو عائد أتم،

2,855

وإن قلنا بعدمه فلا.

ومنها: لو كان إماماً وأدركه فيه مسبوق: إن قلنا: هو عائد صح اقتداوه،

2,856

وإن قلنا بعدمه فلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.