Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَمْ يُصِبْ السُّنَّةَ مَنْ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ) كَمَنْ اسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ أَوْ خِرْقَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْقَاءُ حُصُولَهُ بِالْعُودِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: التَّسَاوِي بَيْنَ جَمِيعِ الْعِيدَانِ، غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهُ.

161

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: لَا يُعْدَلُ عَنْ الْأَرَاكِ وَالزَّيْتُونِ وَالْعُرْجُونِ إلَّا لِتَعَذُّرِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولم يصب السنة من استاك بغير عود) كمن استاك بأصبعه أو بخرقة؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل بذلك الانقاء الحاصل بالعود.

412

وقيل: يصيبها.

وظاهر قوله في استحباب التسوك بعود رطب: التساوي بين جميع ما يستاك به من العيدان.

413

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب،

414

وقال في " الفر وع ": ويتوجه احتمال: أن الأراك أولى. انتهى.

415

قلت: ويتوجه أن أزال أكثر.

وذكر الأزجي: انه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره.

416

قال في " الرعاية الكبرى ": من أراك أو زيتون أو عرجون.

417

وقيل: أو قتاد. واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

418

قال في " الفروع ": ويكره بقصب؛ كريحان ورمان وآس ونحوها.

419

وقيل: يحرم وكذا تخلله به، قال بعضهم: ولا لتسوك بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.