فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَمْ يُصِبْ السُّنَّةَ مَنْ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ) كَمَنْ اسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ أَوْ خِرْقَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْقَاءُ حُصُولَهُ بِالْعُودِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: التَّسَاوِي بَيْنَ جَمِيعِ الْعِيدَانِ، غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهُ.

١٦١

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: لَا يُعْدَلُ عَنْ الْأَرَاكِ وَالزَّيْتُونِ وَالْعُرْجُونِ إلَّا لِتَعَذُّرِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولم يصب السنة من استاك بغير عود) كمن استاك بأصبعه أو بخرقة؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل بذلك الانقاء الحاصل بالعود.

٤١٢

وقيل: يصيبها.

وظاهر قوله في استحباب التسوك بعود رطب: التساوي بين جميع ما يستاك به من العيدان.

٤١٣

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب،

٤١٤

وقال في " الفر وع ": ويتوجه احتمال: أن الأراك أولى. انتهى.

٤١٥

قلت: ويتوجه أن أزال أكثر.

وذكر الأزجي: انه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره.

٤١٦

قال في " الرعاية الكبرى ": من أراك أو زيتون أو عرجون.

٤١٧

وقيل: أو قتاد. واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

٤١٨

قال في " الفروع ": ويكره بقصب؛ كريحان ورمان وآس ونحوها.

٤١٩

وقيل: يحرم وكذا تخلله به، قال بعضهم: ولا لتسوك بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.