Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ بَعُدَ) مَحَلُّهُ، أَوْ قَرُبَ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ (أَوْ لَمْ يُظَنَّ حُضُورُهُ، أَوْ ظُنَّ) حُضُورُهُ (وَلَا يَكْرَهُ) الرَّاتِبُ (ذَلِكَ) أَيْ: صَلَاةَ غَيْرِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ (صَلُّوا) جَمَاعَةً، لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ.

وَقَدْ أُسْقِطَ حَقُّهُ بِالتَّأَخُّرِ وَلِأَنَّ تَأَخُّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُجُودُ عُذْرٍ لَهُ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ النِّيَّةِ إذَا حَضَرَ بَعْدَ إحْرَامِ نَائِبِهِ وَإِنْ حَضَرَ الرَّاتِبُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَتَوَفَّرْ الْجَمْعُ، فَقِيلَ يَنْتَظِرُ وَمَالَ إلَيْهِ أَحْمَدُ

1,219

وَقِيلَ: لَا.

وَفِي الْإِقْنَاعِ: وَفَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ مِنْ انْتِظَارِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ، وَتُقَدَّمُ الْجَمَاعَةُ مُطْلَقًا عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن بعد) محله، (أو لم يظن حضوره، أو ظُن) حضوره (ولا يَكره ذلك صلوا) جماعة بإمام غيره؛ لأنه أسقط حق نفسه بالتأخر، وهم معذورون في ترك مراسلته؛ لبعد محله، أو وجود المشقة بمراسلته.

ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له.

3,144

قال في " الفروع ": وإن جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما وفاقا للشافعي؛ لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع. فكان عذرًا بعده أم لا؟ وفاقا لما لك وأبي حنيفة، أم يجوز للإمام الأعظم.

3,145

قال في " الفروع ": فيه روايات منصوصة.

3,146

وقيل: أوجه؛ لأن خروجه صلى الله عليه وسلم عذر في تأخر أبي بكر. ولهذا لما قال:" لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقرّه عليه. انتهى.

3,147

وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل: ينتظر، وأومأ إليه أحمد. وقيل: لا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن بَعُد) مقتضى التتميم أو شَقَّ.

* قوله: (ولا يُكْرَهَ ذلك) هذا شرط في ظن الحضور.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.