Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ) مَأْمُومٍ إمَامَهُ (بِقَوْلِ غَيْرِهِمَا) أَيْ: غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ كَسَبْقِهِ بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ.

وَلَا يُكْرَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يضر سبق) أي: أن يسبق المأموم إمامه (بقول غيرهما) أي: غير تكبيرة الإحرام والسلام؛ كسبقه إياه بقراءة وتشهد ونحوهما.

3,212

قال في " الفروع ": ولا يكره سبقه بقول غيرهما وفاقا.

3,213

ثم قال: وأن سابقه في الفعل كره ولم تبطل وفاقا. وفيل: بلى. وقيل: بالركوع. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.